responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 137
وسأل الفضل بن أبي قرة الصادق (عليه السلام): إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: " كذبوا أعداء الله، إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا " [1].
قال الشيخ (رحمه الله): لا تنافي بين هذين الخبرين؛ لأن الخبر الأول محمول على أنه لا يجوز له أن يشارط في تعليم القرآن أجرا معلوما، والثاني على أنه إن أهدي إليه شيء وأكرم بتحفة، جاز له أخذه؛ لرواية جراح المدائني عن الصادق (عليه السلام) قال: " المعلم لا يعلم بالأجر، ويقبل الهدية إذا أهدي إليه " [2].
قال قتيبة الأعشى للصادق (عليه السلام): إني أقرأ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال: " لا " قال: قلت: إن لم أشارطه؟ قال: " أرأيت لو لم تقرأه أكان يهدى لك؟ " قال: قلت: لا، قال: " فلا تقبله " [3].
وهو محمول على الكراهة؛ جمعا بين الأدلة.
مسألة 644: ويكره خصا الحيوان؛ لما فيه من الإيلام، ومعاملة الظالمين؛ لعدم تحرزهم عن المحرمات.
وكذا تكره معاملة السفلة والأدنين والمحارفين؛ لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " شاركوا من أقبل عليه الرزق فإنه أجلب للرزق " [4].


[1] الكافي 5: 121 (باب كسب المعلم) الحديث 2، الفقيه 3: 99 / 384، التهذيب
6: 365 / 1046، الاستبصار 3: 65 / 216.
[2] التهذيب 6: 365، والحديث رقم 1047.
[3] التهذيب 6: 365 / 1048، الاستبصار 3: 66 / 219.
[4] نهج البلاغة - بشرح محمد عبده - 3: 204 / 230 بتفاوت في بعض الألفاظ.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست