responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 366
ولو قال لعمرو: احضر اكتيالي منه لأقبضه لك، فاكتاله، لم يصح؛ لأنه قبضه قبل أن يقبضه.
وإذا لم يصح القبض لعمرو، فهل يقع القبض للآمر في هاتين المسألتين؟ للشافعي وجهان بناء على القولين إذا باع نجوم الكتابة وقبضها المشتري من المكاتب، فإن [1] البيع لا يصح، ولا يصح القبض للمشتري، وهل يقع القبض للسيد ويعتق المكاتب؟ قولان: أحدهما: يكون قبضا له؛ لأنه أذن في القبض، فأشبه قبض وكيله.
والثاني: لا يكون قبضا له؛ لأنه أذن له في أن يقبض لنفسه، ولم يجعله نائبا عنه في القبض، فلا يقع له، بخلاف الوكيل، فإنه استنابه في القبض، كذا هنا [2].
فإذا قلنا: يصح القبض، يكون ملكا للمسلم. فإذا قلنا: لا يصح القبض، يكون ملك المسلم إليه باقيا عليه؛ لأن المسلم فيه يتعين ملكه بالقبض، فإذا لم يصح القبض، لم يصح الملك.
ولو قال له: احضر معي حتى أكتاله لنفسي ثم تأخذه بكيله، فإذا فعل ذلك، صح قبضه لنفسه، ويصح قبض عمرو منه؛ لما رواه عبد الملك بن عمرو أنه سأل الصادق (عليه السلام): أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل وإنما اكتلته لنفسي، فيقول: بعنيه، فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي اكتلته، قال: " لا بأس " [3].


[1] في الطبعة الحجرية: " لأن " بدل " فإن ".
[2] المهذب - للشيرازي - 1: 308، حلية العلماء 4: 383، العزيز شرح الوجيز 4:
308.
[3] الكافي 5: 179 / 7، التهذيب 7: 38 / 161.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست