responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 401
ولو تبرع بالتسليم، لم يكن له رده إلى حبسه. وكذا لو أعاره من المشتري في أصح وجهي الشافعية [1].
ولو أودعه إياه، فله ذلك. ولو صالح من الثمن على مال، لم يسقط حق الحبس لاستيفاء العوض.
ولو اشترى بوكالة اثنين شيئا ووفى نصف الثمن عن أحدهما، وجب عليه تسليم النصف.
وقال الشافعي: لا يجب، بناء على أن الاعتبار بالعاقد [2].
ولو باع بوكالة اثنين، فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن، فعليه تسليم النصف، وبه قال الشافعي [3].


(1 - 3) العزيز شرح الوجيز 4: 315، روضة الطالبين 3: 183.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست