responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 367
وقال الشافعي: يصح قبضه لنفسه، ولا يصح قبض عمرو منه؛ لأنه قبضه [1] جزافا، والكيل الأول لم يكن له، فيحتاج أن يكيله عليه [2]. وهو ممنوع.
ولو اكتاله لنفسه ولم يفرغه من المكيال ويقول لعمرو: خذه بكيله لنفسك، صح؛ لأن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه. ولو كاله وفرغه ثم كاله جاز، كذلك إذا استدامه، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: لا يصح القبض؛ لأنه لم يملكه [3].
مسألة 523: لو كان لزيد عند عمرو طعام من سلم، فقال عمرو لزيد: خذ هذه الدراهم عن الطعام الذي لك عندي، لم يجز عند الشافعي؛ لأنه بيع المسلم فيه قبل قبضه [4].
والأولى عندي: الجواز، وليس هذا بيعا، وإنما هو نوع معاوضة.
ولو قال: خذها فاشتر لنفسك بها طعاما مثل الطعام الذي لك عندي، لم يجز؛ لأن الدراهم ملك المسلم إليه، فلا يجوز أن يكون عوضا للمسلم - وبه قال الشافعي [5] - لما رواه الحلبي - في الصحيح - أنه سأل الصادق (عليه السلام): عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث


[1] في " س ": " قبض ".
[2] المهذب - للشيرازي - 1: 309، المجموع 9: 279، العزيز شرح الوجيز 4:
308، روضة الطالبين 3: 179.
[3] المهذب - للشيرازي - 1: 309، المجموع 9: 279 - 280، العزيز شرح الوجيز
4: 309، روضة الطالبين 3: 179، المغني 4: 241.
[4] انظر: المهذب - للشيرازي - 1: 309، والمجموع 9: 280، والعزيز شرح
الوجيز 4: 310، وروضة الطالبين 3: 180.
[5] العزيز شرح الوجيز 4: 310، روضة الطالبين 3: 179 و 180، المجموع 9:
280.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست