اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 11 صفحة : 365
وعوض الخلع قبل قبضه - وبه قال أبو حنيفة [1] - لأنه لا يخشى انفساخ العقد بتلفه. وقال الشافعي: لا يجوز [2]؛ لما تقدم. فأما الثمن فإن كان معينا، فهو بمنزلة المبيع. وإن كان في الذمة، جاز التصرف فيه؛ لأن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، آخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا بأس أن تأخذها ما لم تتفرقا وبينكما شيء " [3] وهذا أحد قولي الشافعي. وفي الثاني: لا يجوز؛ لعموم الخبر [4][5]. ولو ورث طعاما، كان له بيعه قبل قبضه - وبه قال الشافعي [6] - لأنه غير مضمون بعقد معاوضة. مسألة 522: لو كان لزيد على بكر طعام من سلم ولعمرو على زيد طعام من سلف، فقال زيد لعمرو: اذهب واقبض من بكر لنفسك، لم يصح قبضه؛ لأنه لا يجوز أن يقبض لنفسه مال غيره، ولا يدخل في ملكه بالأمر.
[1] حلية العلماء 4: 78. [2] الوجيز 1: 145، المهذب - للشيرازي - 1: 269، المجموع 9: 267، الحاوي الكبير 5: 230، المحلى 8: 521، مختصر اختلاف العلماء 3: 29 / 1100. [3] سنن أبي داود 3: 250 / 3354، سنن البيهقي 5: 284، مسند الطيالسي: 255 / 1868. [4] تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 366، الهامش (2). [5] حلية العلماء 4: 81، العزيز شرح الوجيز 4: 302، روضة الطالبين 3: 172 - 173، المجموع 9: 274. [6] الوجيز 1: 145، العزيز شرح الوجيز 4: 297، روضة الطالبين 3: 169، المجموع 9: 265، المغني 4: 240، الشرح الكبير 4: 130.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 11 صفحة : 365