responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 365
وعوض الخلع قبل قبضه - وبه قال أبو حنيفة [1] - لأنه لا يخشى انفساخ العقد بتلفه.
وقال الشافعي: لا يجوز [2]؛ لما تقدم.
فأما الثمن فإن كان معينا، فهو بمنزلة المبيع. وإن كان في الذمة، جاز التصرف فيه؛ لأن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، آخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا بأس أن تأخذها ما لم تتفرقا وبينكما شيء " [3] وهذا أحد قولي الشافعي. وفي الثاني: لا يجوز؛ لعموم الخبر [4] [5].
ولو ورث طعاما، كان له بيعه قبل قبضه - وبه قال الشافعي [6] - لأنه غير مضمون بعقد معاوضة.
مسألة 522: لو كان لزيد على بكر طعام من سلم ولعمرو على زيد طعام من سلف، فقال زيد لعمرو: اذهب واقبض من بكر لنفسك، لم يصح قبضه؛ لأنه لا يجوز أن يقبض لنفسه مال غيره، ولا يدخل في ملكه بالأمر.


[1] حلية العلماء 4: 78.
[2] الوجيز 1: 145، المهذب - للشيرازي - 1: 269، المجموع 9: 267، الحاوي
الكبير 5: 230، المحلى 8: 521، مختصر اختلاف العلماء 3: 29 / 1100.
[3] سنن أبي داود 3: 250 / 3354، سنن البيهقي 5: 284، مسند الطيالسي:
255 / 1868.
[4] تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 366، الهامش (2).
[5] حلية العلماء 4: 81، العزيز شرح الوجيز 4: 302، روضة الطالبين 3: 172 -
173، المجموع 9: 274.
[6] الوجيز 1: 145، العزيز شرح الوجيز 4: 297، روضة الطالبين 3: 169،
المجموع 9: 265، المغني 4: 240، الشرح الكبير 4: 130.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 11  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست