responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 40
ولأنها فتحت عنوة، لقوله (عليه السلام): " إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار " [1].
وفي قول لنا: الجواز - وبه قال طاوس وعمرو بن دينار والشافعي وابن المنذر، وعن أحمد روايتان [2] - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لما قيل له: أين تنزل غدا؟ قال: " وهل ترك لنا عقيل من رباع [3]؟ " [4] يعني أن عقيلا باع رباع أبي طالب، لأنه ورثه دون إخوته، ولو كانت غير مملوكة لما أثر بيع عقيل شيئا. وباع جماعة من الصحابة منازلهم ولم ينكر عليهم. ونزل سفيان بعض رباع مكة فهرب ولم يعطهم أجرة، فأدركوه فأخذوها منه [5].
فروع: أ - الخلاف في غير مواضع النسك، أما بقاع المناسك - كبقاع السعي


[1] صحيح البخاري 1: 39، و 9: 6، صحيح مسلم 2: 988 و 989 / 447 و 448،
سنن أبي داود 2: 212 / 2017، سنن البيهقي 8: 52، مسند أحمد 2:
472 / 7201 بتفاوت، ونصه في المغني 4: 330، والشرح الكبير 4: 23.
[2] المغني 4: 330، الشرح الكبير 4: 22 - 23، المهذب - للشيرازي - 1: 269،
المجموع 9: 248، الوسيط 7: 42، الوجيز 2: 194، العزيز شرح الوجيز 11:
455 - 456، روضة الطالبين 7: 469، حلية العلماء 4: 69، الحاوي الكبير 5:
385، بدائع الصنائع 5: 146، التفسير الكبير 23: 24، الجامع لأحكام القرآن
12: 33.
[3] الربع: الدار بعينها حيث كانت. وجمعها: رباع وربوع وأرباع وأربع. الصحاح 3:
1211 " ربع ".
[4] صحيح البخاري 2: 181، صحيح مسلم 2: 984 / 1351، سنن ابن ماجة 2:
912 / 2730، المستدرك - للحاكم - 2: 602.
[5] المغني 4: 331، الشرح الكبير 4: 23.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست