responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 445
ولست أرى به بأسا، لانتفاء الربا هنا، إذ الشرط ليس جزءا من أحد العوضين، ولو كان كذلك، لبطل كل عقد تضمن شرطا، لاستلزامه الجهالة في العوض.
ومنعه بعض [1] علمائنا، قال: فإن صحت هذه الرواية، وجب الاقتصار على هذه الصورة، ولا يجوز التعدية.
تذنيب: لو اشترى ثوبا بعشرين درهما غير معينة ودفعها، ووزنها أكثر من عشرين وأخذ بدل الباقي منه فضة، جاز.
ولو شرط في بيع الثوب أن يعطيه صحاحا ويأخذ بدل ما يفضل من وزنها فضة، جاز عندنا، خلافا للشافعي، لأنه شرط بيعا في بيع، وذلك غير جائز. وهو ممنوع.


[1] لم نتحققه، وانظر: شرائع الإسلام 2: 50.
[2] لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست