responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 41
والرمي وغيرهما - فحكمها حكم المساجد.
ب - الوجه: أنه يجوز إجارة بيوت مكة.
وقال الشيخ: لا يجوز لأحد منع الحاج عن دورها، لقوله تعالى: * (سواء العاكف فيه والباد) * [1] [2].
وفيه نظر.
ج - إذا بنى بمكة بآلة مجتلبة من غير أرض مكة، جاز بيعها، كما يجوز بيع أبنية الوقوف إجماعا. وإن كانت من تراب الحرم وحجارته، فعلى الخلاف.
مسألة 21: ولا يجوز بيع الحر بالإجماع، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره " [3].
ولو سرقه فباعه، قطع (لإفساده، لا حدا) [4].
مسألة 22: يشترط في الملك التمامية، فلا يصح بيع الوقف، لنقص الملك فيه، إذ القصد منه التأبيد. نعم، لو كان بيعه أعود عليهم، لوقوع خلف بين أربابه، وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه، جوز أكثر علمائنا بيعه، خلافا للجمهور، وسيأتي.
ولا يصح بيع أم الولد بالإجماع وعندنا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها، ولا وجه له سواها. وفي اشتراط موته حينئذ خلاف، لما رواه


[1] الحج: 25.
[2] النهاية: 284، المبسوط - للطوسي - 1: 384.
[3] صحيح البخاري 3: 118، سنن ابن ماجة 2: 816 / 2442.
[4] ما بين القوسين لم يرد في " ق، ك ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست