اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 39
كشعره وظفره، عدا اللبن على ما تقدم [1]. الشرط الثالث: الملك. فلا يصح بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته، مثل: الكلأ، والماء، والحطب قبل حيازتها إجماعا. ولو كانت في ملكه، فالوجه: أنها له، - وسيأتي -، فيصح بيعها. وعن أحمد روايتان [2]. فإن قلنا بالصحة فباع الأرض، لم يدخل الكلأ ولا الماء إلا أن ينص عليهما، لأنهما [3] بمنزلة الزرع. وكذا لا يصح بيع السمك قبل اصطياده، ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه. مسألة 20: لا يصح بيع الأرض الخراجية، لأنها ملك المسلمين قاطبة لا يتخصص بها أحد. نعم، يصح بيعها تبعا لآثار المتصرف. وفي بيع بيوت مكة إشكال، المروي: المنع - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأبو عبيد [4]، وكرهه إسحاق [5] - لقوله (عليه السلام) في مكة: " لاتباع رباعها ولا تكرى بيوتها " [6].
[1] في المسألة السابقة (18). [2] المغني 4: 335، الشرح الكبير 4: 24. [3] في " ق، ك ": لأنه. [4] بدائع الصنائع 5: 146، العزيز شرح الوجيز 11: 455، المجموع 9: 248، حلية العلماء 4: 69 - 70، الحاوي الكبير 5: 385، الوسيط 7: 42، المغني 4: 330، الشرح الكبير 4: 22. [5] المغني 4: 330، الشرح الكبير 4: 22. [6] نقله ابنا قدامة في المغني 4: 330، والشرح الكبير 4: 22 عن الأثرم. ونحوه في سنن البيهقي 6: 35.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 39