responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 38
وهل يجوز بيعه على طرف النهر أو بيع التراب والحجارة حيث يعم وجودها؟ للشافعي وجهان: الجواز - وبه نقول - لظهور منفعته. والمنع، لأنه سفه [1].
وكذا يجوز بيع كل ما يعم وجوده وهو مملوك ينتفع به.
مسألة 18: يجوز بيع لبن الآدميات عندنا - وبه قال الشافعي [2] - لأنه طاهر ينتفع به، كلبن الشاة. ولجواز أخذ العوض عليه في إجارة الظئر.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز - وعن أحمد روايتان كالمذهبين - وهو وجه للشافعية، لأنه مائع خارج من آدمي، فأشبه العرق. ولأنه من آدمي، فأشبه سائر أجزائه [3].
والفرق: عدم نفع العرق، ولهذا لا يباع عرق الشاة ويباع لبنها، وسائر أجزاء الآدمي يجوز بيعها، كالعبد والأمة، وإنما حرم في الحر، لانتفاء المالك، وحرم بيع المقطوع من العبد، لعدم المنفعة.
مسألة 19: يجوز بيع العبد الموصى بخدمته دائما، والبستان الموصى بنفعه مؤبدا، لفائدة الإعتاق والإرهان وجميع فوائدهما لو أسقط الموصى له حقه، ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه، كرطوبات الإنسان وفضلاته،


[1] الوجيز 1: 134، العزيز شرح الوجيز 4: 30 - 31، روضة الطالبين 3: 21،
منهاج الطالبين: 94، المجموع 9: 255 - 256.
[2] الوسيط 3: 20، الوجيز 1: 134، العزيز شرح الوجيز 4: 31، حلية العلماء
4: 67، روضة الطالبين 3: 21، المجموع 9: 254، المغني 4: 330، الشرح
الكبير 4: 14، بدائع الصنائع 5: 145.
[3] بدائع الصنائع 5: 145، حلية العلماء 4: 68، العزيز شرح الوجيز 4: 31،
المجموع 9: 254، روضة الطالبين 3: 21، المغني 4: 330، الشرح الكبير 4:
14، الوسيط 3: 20.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست