responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 37
وللشافعي ثلاثة أوجه: الجواز مطلقا، لما يتوقع في المآل. والفرق بين المتخذة من الخشب ونحوه والمتخذة من الجواهر النفيسة. والمنع - وهو أظهرها - لأنها آلات المعصية لا يقصد بها سواها [1].
أما الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء: فالوجه: التحريم - وبه قال أحمد والشافعي في أحد الوجوه [2] - لقول النبي (صلى الله عليه وآله): " لا يجوز بيع المغنيات ولا أثمانهن ولا كسبهن " [3].
وسئل الصادق (عليه السلام) عن بيع جواري [4] المغنيات، فقال: " شراؤهن وبيعهن حرام، وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق " [5].
ولأنه بذل للمعصية.
والثاني: يبطل إن قصد الغناء، وإلا فلا.
والثالث - وهو القياس -: يصح [6].
ولو بيعت على أنها ساذجة، صح.
مسألة 17: يصح بيع الماء المملوك، لأنه طاهر ينتفع به لكن يكره، وسيأتي.


[1] الوسيط 3: 20 - 21، وفيه الأظهر هو التفصيل. العزيز شرح الوجيز 4: 30،
المجموع 9: 256، روضة الطالبين 3: 20.
[2] المغني 4: 307، الشرح الكبير 4: 46 - 47، العزيز شرح الوجيز 4: 30،
المجموع 9: 254، روضة الطالبين 3: 20.
[3] أورد نصه ابنا قدامة في المغني 4: 307، والشرح الكبير 4: 47، وفي سنن ابن
ماجة 2: 733 / 2168 ما بمعناه.
[4] في الكافي والتهذيب: الجواري.
[5] الكافي 5: 120 / 5، التهذيب 6: 356 / 1018، الإستبصار 3: 61 / 201.
[6] العزيز شرح الوجيز 4: 30، روضة الطالبين 3: 20، المجموع 9: 254.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست