responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 26
فرع: كما لا يجوز للمسلم مباشرة بيع الخمر فكذا لا يجوز أن يوكل فيه ذميا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم [1].
وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها [2].
وهو خطأ، لما تقدم. ولأنه نجس العين، فيحرم فيه التوكيل، كالخنزير.
مسألة 9: الكلب إن كان عقورا، حرم بيعه، عند علمائنا - وبه قال الحسن وربيعة وحماد والأوزاعي والشافعي وداود وأحمد [3]. وعن أبي حنيفة روايتان [4]. وبعض أصحاب مالك منعه [5] - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن ثمن الكلب [6].
وقال الرضا (عليه السلام): " ثمن الكلب سحت " [7].


[1] المجموع 9: 227، منهاج الطالبين: 94، المغني 4: 307، الشرح الكبير 4: 47.
[2] بدائع الصنائع 5: 141، حلية العلماء 4: 58، المجموع 9: 227، المغني 4:
307، الشرح الكبير 4: 47.
[3] المغني 4: 324، الشرح الكبير 4: 15، حلية العلماء 4: 55، الوجيز 1:
133، العزيز شرح الوجيز 4: 23، المهذب - للشيرازي - 1: 268، المجموع 9:
226 - 228، الحاوي الكبير 5: 375، روضة الطالبين 3: 16، بداية المجتهد 2:
126، الهداية - للمرغيناني - 3: 79.
[4] الهداية - للمرغيناني - 3: 79، حلية العلماء 4: 58 - 59، العزيز شرح الوجيز
4: 23، المغني 4: 324، الشرح الكبير 4: 15.
[5] العزيز شرح الوجيز 4: 23، حلية العلماء 4: 59، المغني 4: 324، الشرح
الكبير 4: 15.
[6] صحيح البخاري 3: 78، 110، 111، صحيح مسلم 3: 1198 / 1567،
المستدرك - للحاكم - 2: 34، سنن الترمذي 3: 575 / 1276، سنن أبي داود 3:
279 / 3481 - 3483، سنن النسائي 7: 189، سنن البيهقي 6: 6، الموطأ 2:
656 / 68، المصنف - لابن أبي شيبة - 6: 243 - 244 / 948 و 950 و 952، مسند
أحمد 4: 260 / 14002، و 296 - 297 / 14242، و 320 / 14388.
[7] الكافي 5: 120 / 4، تفسير العياشي 1: 321 / 111.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست