اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 27
وقال الصادق (عليه السلام): " ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت " [1]. أما كلب الصيد: فالأقوى عندنا جواز بيعه - وبه قال أبو حنيفة، وبعض أصحاب مالك، وجابر وعطاء والنخعي [2] - لما روي عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد [3]. وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد، قال: " لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه " [4]. ولأنه يحل الانتفاع به، ويصح نقل اليد فيه والوصية به. وقال الشافعي وأحمد والحسن وربيعة وحماد والأوزاعي وداود بالتحريم - وهو قول لنا - لأنه (عليه السلام) نهى عن ثمن الكلب [5]، وهو عام. ولأنه نجس العين، فأشبه الخنزير [6]. ونمنع العموم، إذ ليس من صيغه، والنجاسة غير مانعة، كالدهن النجس، والخنزير لا ينتفع به، بخلافه. فروع: أ - إن سوغنا بيع كلب الصيد، صح بيع كلب الماشية والزرع
[1] التهذيب 6: 356 / 1017، تفسير العياشي 1: 321 / 114. [2] الهداية - للمرغيناني - 3: 79، بدائع الصنائع 5: 143، الكافي في فقه أهل المدينة: 327، المنتقى - للباجي - 5: 28، حلية العلماء 4: 58، المجموع 9: 228، العزيز شرح الوجيز 4: 23، المغني 4: 324، الشرح الكبير 4: 15. [3] سنن النسائي 7: 309، سنن البيهقي 6: 6. [4] التهذيب 6: 356 / 1016. [5] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (5) من ص 26. [6] المجموع 9: 228، روضة الطالبين 3: 16، منهاج الطالبين: 94، العزيز شرح الوجيز 4: 23، الحاوي الكبير 5: 375 - 376، بداية المجتهد 2: 126، المغني 4: 324 - 325، الشرح الكبير 4: 15.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 27