responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 27
وقال الصادق (عليه السلام): " ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت " [1].
أما كلب الصيد: فالأقوى عندنا جواز بيعه - وبه قال أبو حنيفة، وبعض أصحاب مالك، وجابر وعطاء والنخعي [2] - لما روي عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد [3].
وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد، قال: " لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه " [4].
ولأنه يحل الانتفاع به، ويصح نقل اليد فيه والوصية به.
وقال الشافعي وأحمد والحسن وربيعة وحماد والأوزاعي وداود بالتحريم - وهو قول لنا - لأنه (عليه السلام) نهى عن ثمن الكلب [5]، وهو عام.
ولأنه نجس العين، فأشبه الخنزير [6].
ونمنع العموم، إذ ليس من صيغه، والنجاسة غير مانعة، كالدهن النجس، والخنزير لا ينتفع به، بخلافه.
فروع: أ - إن سوغنا بيع كلب الصيد، صح بيع كلب الماشية والزرع


[1] التهذيب 6: 356 / 1017، تفسير العياشي 1: 321 / 114.
[2] الهداية - للمرغيناني - 3: 79، بدائع الصنائع 5: 143، الكافي في فقه أهل
المدينة: 327، المنتقى - للباجي - 5: 28، حلية العلماء 4: 58، المجموع 9:
228، العزيز شرح الوجيز 4: 23، المغني 4: 324، الشرح الكبير 4: 15.
[3] سنن النسائي 7: 309، سنن البيهقي 6: 6.
[4] التهذيب 6: 356 / 1016.
[5] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (5) من ص 26.
[6] المجموع 9: 228، روضة الطالبين 3: 16، منهاج الطالبين: 94، العزيز شرح
الوجيز 4: 23، الحاوي الكبير 5: 375 - 376، بداية المجتهد 2: 126، المغني
4: 324 - 325، الشرح الكبير 4: 15.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست