اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 25
الفصل الرابع: العوضان ويشترط فيهما أمور: الأول: الطهارة. مسألة 8: يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية، فلا تضر النجاسة العارضة مع قبول التطهير. ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير، لم يصح إجماعا، لقوله تعالى: * (فاجتنبوه) * [1] * (حرمت عليكم الميتة) * [2] والأعيان لا يصح تحريمها، وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع، وأعظمها البيع، فكان حراما. ولقول جابر: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) - وهو بمكة - يقول: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " [3]. وما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير، صح بيعه، ويجب إعلام المشتري بحاله، وإن لم يقبله، كان كنجس العين.
[1] المائدة: 90. [2] المائدة: 3. [3] صحيح البخاري 3: 110، صحيح مسلم 3: 1207 / 1581، سنن الترمذي 3: 591 / 1297، سنن النسائي 7: 309، سنن البيهقي 6: 12، مسند أحمد 4: 270 / 14063.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 10 صفحة : 25