responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 25
الفصل الرابع: العوضان ويشترط فيهما أمور: الأول: الطهارة.
مسألة 8: يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية، فلا تضر النجاسة العارضة مع قبول التطهير.
ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير، لم يصح إجماعا، لقوله تعالى: * (فاجتنبوه) * [1] * (حرمت عليكم الميتة) * [2] والأعيان لا يصح تحريمها، وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع، وأعظمها البيع، فكان حراما.
ولقول جابر: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) - وهو بمكة - يقول: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " [3].
وما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير، صح بيعه، ويجب إعلام المشتري بحاله، وإن لم يقبله، كان كنجس العين.


[1] المائدة: 90.
[2] المائدة: 3.
[3] صحيح البخاري 3: 110، صحيح مسلم 3: 1207 / 1581، سنن الترمذي 3:
591 / 1297، سنن النسائي 7: 309، سنن البيهقي 6: 12، مسند أحمد 4:
270 / 14063.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست