responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 149
وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، قال: " لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل " وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: " لا، إنما أصلهما واحد " [1].
وعن الباقر (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير " [2].
ولأن أحدهما يغش بالآخر، فهما كنوعي جنس واحد.
وقال بعض [3] علمائنا: إنهما جنسان يباع أحدهما بالآخر متفاضلا يدا بيد ونسيئة - وبه قال الشافعي [4] - لقوله (عليه السلام): " بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد " [5].
ولأنهما لا يشتركان في الاسم الخاص، فكانا جنسين، كالشعير والذرة.
وأجابوا عن حديث معمر بأنه أعم من هذا الحديث. والغش ينتقض بالفضة، فإنه يغش بها الذهب.
والجواب: أن الراوي فهم تناول الطعام لصورة النزاع. وبالجملة فالتعويل على أحاديث الأئمة (عليهم السلام). والاختصاص بالاسم لا يخرج الماهيات عن التماثل، كالحنطة والدقيق.


[1] الكافي 5: 187 / 3، التهذيب 7: 94 / 399.
[2] التهذيب 7: 95 / 408.
[3] هو ابن إدريس في السرائر: 215.
[4] الأم 3: 31، المهذب - للشيرازي - 1: 279، الحاوي الكبير 5: 110، بداية
المجتهد 2: 135، المحلى 8: 492، المغني 4: 151، الشرح الكبير 4: 149.
[5] سنن البيهقي 5: 276، معرفة السنن والآثار 8: 33 - 34 / 11021.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست