responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 148
مع الاتفاق جنسا.
وقال بعض الشافعية: إذا كانا ربويين، وجب فيهما القبض قبل التفرق، كالذهب والفضة [1]، لقوله (عليه السلام): " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد " [2].
والجواب: أنه لا يدل على المنع مع عدم التقابض إلا من حيث المفهوم، وهو ضعيف.
مسألة 78: لعلمائنا قولان في أن الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان؟ والأقوى عندي: الأول - وبه قال مالك والليث والحكم وحماد [3] - لأن معمر بن عبد الله بعث غلاما له ومعه صاع من قمح، فقال: اشتر شعيرا، فجاءه بصاع وبعض صاع، فقال له: رده، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، وطعامنا يومئذ الشعير [4].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)، قال: " لا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد " [5].


[1] روضة الطالبين 3: 48، العزيز شرح الوجيز 4: 76.
[2] صحيح مسلم 3: 1210 / 1587، سنن البيهقي 5: 276، معرفة السنن والآثار 8:
33 - 34 / 11021.
[3] بداية المجتهد 2: 135، الحاوي الكبير 5: 111، المغني 4: 151 - 152،
الشرح الكبير 4: 149 - 150.
[4] صحيح مسلم 3: 1214 / 1592، سنن الدارقطني 3: 24 / 83 و 84، سنن البيهقي
5: 283، المغني 4: 152، الشرح الكبير 4: 150.
[5] الكافي 5: 189 / 12، التهذيب 7: 94 / 398.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست