responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 150
مسألة 79: ثمرة النخل كلها جنس واحد، كالبرني والمعقلي والآزاد والدقل وإن كان رديئا في الغاية لا يجوز التفاضل فيه نقدا ولا نسيئة، فلا يباع مد من البرني بمدين من الدقل وكذا البواقي لا نقدا ولا نسيئة، وكذا ثمرة الكرم كلها جنس واحد، كالأسود والأبيض والطيان والرازقي، لقول الصادق (عليه السلام): " لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك " [1].
وكان علي (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر [2].
وفي حديث آخر ذلك وزيادة: " ولم يكن (عليه السلام) يكره الحلال " [3].
وسئل عن الطعام والتمر والزبيب، فقال: " لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر " [4] وإطلاق التمر يدل على اتحاده حقيقة.
وقال الباقر (عليه السلام): " يكره وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لأن تمر المدينة أجودهما " [5].
تذنيب: الطلع كالثمرة في الاتفاق وإن اختلفت أصولهما، وطلع الفحل كطلع الإناث.


[1] الكافي 5: 187 / 3، التهذيب 7: 94 / 399.
[2] الكافي 5: 188 / 8، التهذيب 7: 94 / 400، و 97 / 413.
[3] الكافي 5: 188 / 7، التهذيب 7: 96 - 97 / 412، وصدر الحديث فيهما هكذا:
كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر
خيبر.
[4] الفقيه 3: 178 / 804، التهذيب 7: 95 / 406.
[5] الفقيه 3: 178 / 805، التهذيب 7: 95 - 96 / 408.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست