responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 147
وقال مالك: يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه [1]. وأنكر أصحابه ذلك، ونفوه عنه [2].
واحتج من أجازه: بأن الصنعة لها قيمة، ولهذا لو أتلفه وجبت قيمته وإن زادت.
والجواب: لا نسلم أن الصنعة تدخل في البيع وإن قومت على الغاصب. سلمنا لكن لا نسلم أنه يقوم بجنسه بل بغير جنسه.
ج - الفلوس يثبت الربا فيها عندنا، لأنها موزونة، وبه قال أبو حنيفة [3]، وهو وجه ضعيف للشافعية، لحصول معنى الثمنية [4].
وفي الأظهر عندهم: انتفاء الربا، لانتفاء الثمنية والطعم، والوزن والكيل ليسا علة عندهم [5]. وقد تقدم بطلان التعليل.
د - يكره بيع أفراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن متفاضلا نسيئة، لقول الباقر (عليه السلام): " البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس " [6] وهو يدل بمفهومه على كراهية النسيئة فيه.
ه‌ - لا يشترط التقابض في المجلس مع اتحاد الجنس واختلافه إلا في الصرف - وبه قال بعض الشافعية [7] - لأنهما عينان من غير جنس الأثمان، فجاز التفرق فيهما قبل القبض، كالحديد. نعم، يشترط الحلول


[1] العزيز شرح الوجيز 4: 74، حلية العلماء 4: 153، المغني والشرح الكبير 4: 141.
[2] المصادر في الهامش (3) ما عدا العزيز شرح الوجيز.
[3] انظر: العزيز شرح الوجيز 4: 74.
[4] المجموع 9: 395، روضة الطالبين 3: 46، العزيز شرح الوجيز 4: 74.
[5] المجموع 9: 395، روضة الطالبين 3: 46، العزيز شرح الوجيز 4: 74.
[6] الكافي 5: 190 / 1، الفقيه 3: 177 / 797، التهذيب 7: 118 / 511، الإستبصار
3: 100 / 347.
[7] روضة الطالبين 3: 47، العزيز شرح الوجيز 4: 75.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست