responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 146
والجواب: يحتمل أن يكون التقييد باليد على سبيل الأولوية، أو في الصرف.
فروع: أ - يكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلا نسيئة، لقول الصادق (عليه السلام): " ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح " [1].
وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) " ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فإنه لا يصلح " [2].
ب - المصوغ من أحد النقدين لا يجوز بيعه بجنسه من التبر أو المضروب متفاضلا بل بوزنه وإن كان المصوغ أكثر قيمة.
وكذا الصحيح والمكسر لا يجوز التفاضل فيهما مع اتحاد الجنس - وبه قال الشافعي [3] - لما رواه عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا، قال أبو الدرداء: من يعذرني من هذا، أخبره عن النبي (صلى الله عليه وآله) ويخبرني عن رأيه، والله لا ساكنتك بأرض أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا وزنا بوزن مثلا بمثل [4].


[1] الكافي 5: 191 / 6، التهذيب 7: 93 / 395.
[2] التهذيب 7: 93 - 94 / 396.
[3] العزيز شرح الوجيز 4: 74، حلية العلماء 4: 153، المغني والشرح الكبير 4: 141.
[4] سنن البيهقي 5: 280، المغني 4: 141، الشرح الكبير 4: 143.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 10  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست