اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 370
منع من غسله. مسألة 138: ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار، حتى السقط إذا استكمل أربعة أشهر - وبه قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وإسحاق، وأحمد [1] - لأنه مات بعد حياته فيجب غسله، لما روى الجمهور أن الملائكة غسلت آدم عليه السلام، وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم [2]. ومن طريق الخاصة ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره، قال: إذا أتم للسقط أربعة أشهر غسل [3]. وقال أبو حنيفة، ومالك: يدرج في خرقة ويدفن إلا أن يستهل لأنه لم يثبت له حكم الحياة، ولا يرث ولا يورث، والإرث منتف لعدم العلم بحياته حال موت مورثه [4]، وللشافعي كالمذهبين [5]. فروع: أ - لو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه، ولف في خرقة ودفن، وهو مذهب العلماء كافة، إلا ابن سيرين فإنه قال: يصلى عليه [6].
[1] المغني 2: 393، الشرح الكبير 2: 333. [2] مسند أحمد 5: 136. [3] التهذيب 1: 328 / 960. [4] المغني 2: 393، الشرح الكبير 2: 333، بدائع الصنائع 1: 302، الشرح الصغير 1: 193. [5] المجموع 5: 255، المغني 2: 393، الشرح الكبير 2: 333. [6] المغني 2: 394، الشرح الكبير 2: 333.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 370