responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 370
منع من غسله.
مسألة 138: ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار، حتى السقط إذا استكمل أربعة أشهر - وبه قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وإسحاق، وأحمد [1] - لأنه مات بعد حياته فيجب غسله، لما روى الجمهور أن الملائكة غسلت آدم عليه السلام، وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم [2].
ومن طريق الخاصة ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره، قال: إذا أتم للسقط أربعة أشهر غسل [3].
وقال أبو حنيفة، ومالك: يدرج في خرقة ويدفن إلا أن يستهل لأنه لم يثبت له حكم الحياة، ولا يرث ولا يورث، والإرث منتف لعدم العلم بحياته حال موت مورثه [4]، وللشافعي كالمذهبين [5].
فروع: أ - لو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه، ولف في خرقة ودفن، وهو مذهب العلماء كافة، إلا ابن سيرين فإنه قال: يصلى عليه [6].


[1] المغني 2: 393، الشرح الكبير 2: 333.
[2] مسند أحمد 5: 136.
[3] التهذيب 1: 328 / 960.
[4] المغني 2: 393، الشرح الكبير 2: 333، بدائع الصنائع 1: 302، الشرح الصغير 1: 193.
[5] المجموع 5: 255، المغني 2: 393، الشرح الكبير 2: 333.
[6] المغني 2: 394، الشرح الكبير 2: 333.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست