responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 371
ب - لو وجد ميت لا يعلم أمسلم هو أم كافر، نظر إلى العلامات كالختان، فإن لم تكن عليه علامة، وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه، وإلا فلا.
ج - صدر الميت كالميت في أحكامه كلها، وفي وجوب تحنيطه إشكال ينشأ من اختصاصه بالمساجد، ومن الحكم بالمساواة.
وغير الصدر، إن كان فيه عظم، غسل، ولف في خرقة، ودفن، قال سلار: ويحنط [1] - وهو حسن [2] إن كان أحد المساجد وجوبا، وإلا فلا - وإلا لف من غير غسل ودفن.
د - لو أبينت قطعة من حي وفيها عظم، قيل: تدفن من غير غسل، لأنها من جملة لا تغسل [3] ونمنع التعليل، لأن القطعة ميتة، وكل ميت يغسل، والجملة تغسل لو ماتت.
مسألة 139: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال أهل العلم إلا الحسن، وسعيد بن المسيب، فإنهما أوجبا غسله، لأنه ما مات ميت إلا جنب [4]. وفعل النبي صلى الله عليه وآله أحق بالاتباع، وقد أمر بدفن شهداء أحد، وقال: (زملوهم بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك) [5] وقال الصادق عليه السلام: " الذي يقتل في سبيل الله يدفن في


[1] المراسم: 46.
[2] في نسخة (ش): حق.
[3] قال به المحقق في المعتبر: 86.
[4] المجموع 5: 264، المبسوط للسرخسي 2: 49، بداية المجتهد 1: 227، الكفاية 2: 104،
المغني 2: 398، الشرح الكبير 2: 328، سبل السلام 2: 548.
[5] مسند أحمد 5: 431، سنن النسائي 4: 78، سنن البيهقي 4: 11 و 9: 164 - 165
و 170، الجامع الصغير للسيوطي 2: 30 / 4563.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست