responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 369
وقال الشافعي: يجوز له غسل قريبه الكافر - وهو رواية عن أحمد [1] - لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام بمواراة أبيه [2]، ولأن غسله من المعروف، فيدخل تحت قوله: * (وصاحبهما في الدنيا معروف) * [3] والجواب أن أبا طالب مات مسلما، وقد اشتهر النقل بذلك [4]، والغسل من أمور الآخرة.
فروع: أ - لو ماتت الذمية تحت المسلم لن يغسلها، وقال الشافعي: له أن يغسلها لأن النكاح كالقرابة [5].
ب - أولاد المشركين يجرون مجرى آبائهم في عدم التغسيل، كما أن أولاد المسلمين كآبائهم في وجوبه.
ج - قال المفيد: لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا في الولاية، ولا يصلي عليه، إلا أن تدعوه ضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف [6].
د - ولد الزنا يغسل، وبه قال الشيخ [7]، ومن قال من أصحابنا بكفره [8]


[1] المجموع 5: 142، الأم 1: 266، المهذب 1: 135، المغني 2: 397، الشرح الكبير
2: 315، بداية المجتهد 1: 227.
[2] سنن النسائي 4: 79، مسند أحمد 1: 97 و 103 و 131، سنن أبي داود 3: 214 / 3214، سنن
البيهقي 3: 398، مصنف ابن أبي شيبة 3: 347.
[3] سورة لقمان: 15.
[4] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 14: 71، السيرة النبوية لزيني دحلان 1: 43 - 49،
تاريخ ابن كثير 2: 123، خزانة الأدب للبغدادي 2: 76.
[5] المجموع 5: 144.
[6] المقنعة: 13.
[7] المبسوط للطوسي 1: 182.
[8] هو ابن إدريس في السرائر: 81 و 183 و 241 و 287.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست