responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391
يثبت - واستحبه الجمهور لدفع الرايحة الكريهة [1]، وليست ثابتة مع كل ميت، وقد تندفع بغيره - وقال الصادق عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب، إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم " [2]، وقال الباقر عليه السلام: " لا تقربوا موتاكم النار " يعني الدخنة [3].
مسألة 153: يشترط في الماء الطهارة إجماعا، إذ النجس لا يطهر غيره، والإطلاق، فإن المضاف غير مطهر عندنا، وعلى قول المرتضى الأقوى أنه كذلك، لأنها عبادة فأشبهت الوضوء [4]، ولو جعلناه إزالة النجاسة انسحب على قوله الجواز.
والملك أو الإباحة، فلو كان مغصوبا مع علم الغاسل لم يطهر، لامتناع التعبد بالقبيح، وإن جعلناه إزالة نجاسة أمكن الجواز كغيره من النجاسات، ولو كان الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء.
وكذا يجب كون الكافور والسدر مملوكين، ولو غسله في مكان مغصوب، فالأقوى الإجزاء.


[1] الأم 1: 266، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1: 137، المجموع 5: 197،
المغني 2: 331 - 332، الشرح الكبير 2: 337، الإنصاف 2: 510 - 511، العدة شرح
العمدة: 116، المبسوط للسرخسي 2: 59 - 60، شرح فتح القدير 2: 80، اللباب 1:
129، بدائع الصنائع 1: 307، المدونة الكبرى 1: 188، أقرب المسالك 1: 33، الشرح
الصغير 1: 195، فتح الوهاب 1: 93.
[2] الكافي 3: 147 / 3، التهذيب 1: 295 / 863، الإستبصار 1: 209 / 735، علل
الشرائع: 308 باب 258، الخصال: 618 / 10.
[3] التهذيب 1: 295 / 866، الإستبصار 1: 209 / 737.
[4] الناصريات: 215 مسألة 4.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست