responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 335
الفصل الخامس: في غسل الأموات.
وفيه ستة مطالب.
مقدمة: ينبغي للمريض ترك الشكاية مثل أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد، وشبهه، ويستحب عيادته إلا في وجع العين، قال أمير المؤمنين عليه السلام: " ضمنت لستة الجنة: رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة، ورجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنة، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فمات فله الجنة، ورجل خرج حاجا فمات فله الجنة، ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة. ورجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة " [1].
وإن يأذن لهم في الدخول عليه، فإذا طالت علته ترك وعياله، وينبغي تخفيف العيادة إلا أن يطلب المريض الإطالة.
وتجب الوصية على كل من عليه حق، ويستحب لغيره، وينبغي الاستعداد بذكر الموت كل وقت، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أكثروا من ذكر هادم اللذات، فما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره) [2].


[1] الفقيه 1: 84 / 387.
[2] سنن الترمذي 4: 639 / 2460، الكامل لابن عدي 5: 1864، الجامع
الصغير 1: 208 / 1399، وعوالي اللآلي 1: 247 / 3.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست