responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 334
السلام وقد سئل عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى، قال: " فلتقعد أيام قرئها، ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة، وإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل " [1] وليس مراده الاستظهار بعشرة، بل إلى عشرة بأن تكون عادتها تسعة فتستظهر بيوم، أو ثمانية فتستظهر بيومين، فلا ينافي ما ورد من الاستظهار بيوم أو يومين.
ولو انقطع قبل العاشر ثم عاد قضت الصوم، ولو لم تر دما حتى انقضى العاشر فلا نفاس، ثم إن استمر ثلاثة فهو حيض، وإن كان أقل فهو استحاضة.
فإن عاد قبل العشرة الثانية ما يتم به ثلاثا، فإن قلنا برواية يونس [2] كان الدم حيضا، وما بينهما أيضا، وإن اشترطنا التوالي، فهو استحاضة لفوات الشرط، وكذا لو رأت بعد العاشر ساعة دما وساعة طهرا واجتمع ثلاثة أيام في عشرة كان الدم حيضا على الرواية وما تخلله، وعلى القول الآخر استحاضة.
مسألة 107: وغسلها واجب بإجماع العلماء لما تقدم، ولا بد معه من الوضوء على الأشهر، وتقديمه أفضل، وقد يأتي في بعض عبارة [3] علمائنا وجوب التقديم [4]، لقول أبي عبد الله عليه السلام: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " [5] والفيئية غير مرادة، بل المجاز وهو السبق والتأخر مع المتابعة، وقول الصادق عليه السلام: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " [6] للاستحباب.


[1] التهذيب 1: 175 - 176 / 502، الإستبصار 1: 151 / 522.
[2] الكافي 3: 99 / 5، التهذيب 1: 175 / 500، الإستبصار 1: 150 / 520.
[3] هكذا في الأصلين، ولعل الصواب: عبارات، أو عبارة بعض.
[4] منهم الشيخ الطوسي في الجمل العقود: 165 و 163، والراوندي في الرائع، كما حكاه المحقق
في المعتبر: 69.
[5] التهذيب 1: 143 / 403 و 303 / 881.
[6] الكافي 3: 45 / 13، التهذيب 1: 139 / 391، الإستبصار 1: 126 / 428.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست