responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 81
كلية قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ". كما لا يتم الاستدلال عليها بقاعدة الاقدام - كما عن بعض - منهم الشهيد الثاني في (المسالك) في باب الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الاجل، حيث علل الضمان بعد الاجل بأنه دخل القابض على الضمان، ودفع المالك عليه وان أضاف إليه حديث " على اليد " [1] وكأنه تبع في التعليل بذلك الشيخ فيما حكي عن (مبسوطه) في مواضع، حيث علل الضمان في موارد كثيرة من البيع والاجارة الفاسدين، بدخوله على ان يكون المال مضمونا عليه بالمسمى فإذا لم يسلم له المسمى رجع إلى المثل أو القيمة، لان الاقدام - مع أنه لا دليل على كونه موجبا للضمان ومن اسبابه، وأن إقدام المتعاقدين عليه انما هو على تقدير الصحة لا مطلقا - فيه أن ما أقدما عليه بالعقد الفاسد من الضمان بالمسمى لم يثبت لهما وما هو ثابت من العوض بالمثل أو القيمة لم يقدما عليه. وبعبارة اخرى - إنما أقدما على الضمان الخاص، لا مطلق الضمان، ومع انتفاء الخصوصية لا يبقى المطلق حتى يتقوم بخصوصية اخرى، وليست من قبيل الدالين والمدلولين بمعنى الاقدام على الضمان وكونه بالمسمى، حتى لا ينافي انتفاء أحدهما بقاء الآخر. هذا مضافا إلى ما قيل من أن الاقدام أعم من الضمان من وجه، فقد يكون الاقدام موجودا ولا ضمان كالتالف بعد البيع قبل القبض، فانه لا ضمان على المشتري، مع تحقق الاقدام منه عليه، وقد يتحقق الضمان بالعقد الفاسد مع عدم الاقدام عليه، كالبيع بلا عوض، والاجارة بلا

[1] قال - في كتاب الرهن، شرح قول المحقق: ولو شرط: إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا لم يصح.. -: ".. والسر في ذلك أنهما تراضيا على لوازم العقد فحيث كان مضمونا فقد دخل القابض على الضمان ودفع المالك عليه، مضافا إلى قوله (صلى الله عليه وآله): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ".

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست