responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 82
أجرة، ومع ذلك كيف يكون الاقدام دليلا على الضمان. اللهم إلا أن يجاب عن الاول بان الاقدام إنما هو على كون المقبوض مضمونا عليه أو العقد المضمون بشرط القبض - كما تقدم - وعن الثاني بأن البيع بلا عوض والاجارة بلا اجرة إن أريد التمليك البيعي أو الاجارتي منهما، فلا نسلم الاقدام على عدم الضمان الا على تقدير حصول التمليك البيعي أو الاجارتى، لا مطلقا، وان اريد التمليك المجاني - وان عبر عنه بالبيع أو الاجارة من عقود المعاوضات - فلا نسلم الضمان حينئذ، لسقوطه بالاقدام على عدمه، فيدخل في عقود التمليكات المجانية التي لا ضمان في صحيحها وفاسدها - كما عرفت - ولعله يأتي لذلك مزيد توضيح ان شاء الله تعالى. فظهر مما ذكرنا أن قاعدة الاقدام لا تصلح أن تكون دليلا، ولا يبعد حمل كلام الشيخ - رحمه الله - ومن تبعه مما ظاهره الاستدلال على الضمان عليه، على إرادة عدم وجود المانع عن الضمان من الاقدام على المجانية، لانه دخل على أن يكون مضمونا عليه، لا إثبات المقتضي للضمان بالاقدام فينحل كلامهم إلى ثبوت الضمان لوجود المقتضي: من اليد، والاحترام، وعدم المانع من الاقدام على المجانية، لانه دخل على أن يكون مضمونا عليه، وان كان يكفي في عدم المانع عدم الاقدام على المجانية، لا الاقدام على عدمها، إلا أنه لما كان في الواقع كذلك، وكان أكد في بيان عدم المانع وقع التعبير به في كلامهم. فالعمدة في الاستدلال على الكليتين -: الايجابية والسلبية -: هو ما ذكرنا من الاجماع المستفيض وقاعدة الاحترام، وبهما تتم كلية القاعدة طردا وعكسا. ثم ها هنا نقوض وإشكالان:


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست