responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 352
مبنيان على ما تقدم: من أن الاحياء هل هو سبب للملك أو لا يوجب إلا الاحقية بالتصرف، وانه على الاول: لا يجوز إحياؤها للثاني لكونها من الموات المتعلق به حق مسلم بحكم استصحاب الكلي الموجب لاندراجه في المرسل المقيد لعمومات إحياء الموات. وعلى الثاني: يجوز ذلك لاستصحاب بقاء الرقبة على ملك الامام عليه السلام، فيكون كالمرات بالاصالة، يجوز لكل أحد إحياؤها، غير أن المحيي أحق بالتصرف من غيره. والله العالم بحقائق الامور بهذه الرسالة ينتهي الجزء الاول ويليه الجزء الثاني وأوله: رسالة في أخذ الاجرة على الواجبات وأما الثالث - وهو ما لو كان مشكوكا ولم يعلم كونها مملوكة بالاحياء أو بغيره، ففى جواز اقدام الثاني على إحيائها، وعدمه، وجهان



اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست