responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 80
أو تسليطه للغير على الانتفاع ماله مع بقائه في ملكه أو تنزيله منزلة نفسه في أعماله وما يتولاه في حاله وان اعتبر في حصول ذلك امورا، وجعل لها أسبابا خاصة كالعقود وما يعتبر فيها، فان ذلك غير مناف للسلطنة المجعولة للمالك بحكم " الناس مسلطون على اموالهم " ولا للاحترام المجعول لمال المسلم. وإن أبيت إلا دعوى عدم الاحترام في التمليكات المجانية ونحوها مما لا يكون بعوض، فلا بأس بدعوى جعل الشارع إسقاط الاحترام بيد المالك فله أن يسقط احترام مال نفسه، فعدم الضمان في فاسد العقود المضمونة بالعوض بصحيحه مناف للاحترام المجعول في مال المسلم بعد أن كان التواطئ بين المتعاقدين على تبديل مال بمال مخصوص، إذ غاية ما أوجب فساد العقد عدم سلامة المسمى له لا سقوط احترام ماله، ولا كذلك في غير المعاوضات من العقود مما كان القبض فيه مجانا من التمليكات والامانات فان عدم الضمان فيه - كما عرفت - لا ينافي الاحترام بعد أن كان الاقدام منه على المجانية، أو لسقوط الاحترام المجعول له اسقاطه، فظهر ان كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس. ودعوى أن مرجع التمسك بالاحترام إلى التمسك بحديث " على اليد " لانه المستفاد منه. فيها - مع أن حديث " على اليد " من جملة ما دل على الاحترام في بعض الموارد، لا الاستدلال بالاحترام استدلال بحديث اليد -: أن الحديث لظهور اختصاصه بالاعيان أخص من قاعدة الاحترام الاعم من الاموال والاعمال، ولذا كان عمل الاجير بالاجارة الفاسدة مضمونا على المستأجر بأجرة المثل - كما هو مضمون بالمسمى في الاجارة الصحيحة، فلا يتم الاستدلال - كما عن جماعة - بحديث " على اليد " على تمام المدعى من


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست