responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 300
إليها بالحيازة، فملكية الامام لها نظير ملكية الله تعالى للاشياء التي لا تنافي معها ملكية العباد. لكن هذا الحكم لا يعم أمواله المختصة به، ولو بالامامة، بل تختص منه بما اشتد مسيس حاجة الناس إليه وتوقف ضرورة التعيش عليه كالنار وللكلاء، فافهم واغتنم. هذا تمام الكلام في أراضي الانفال من حيث موضوعها وأما حكمها: فهي للامام عليه السلام - بعد النبي (صلى الله عليه وآله) - القائم مقامه، فلا يجوز لاحد التصرف فيها إلا باذنه، كما تقتضيه اصول المذهب وقواعده - مطلقا - في زمان الحضور والغيبة، وجواز التصرف في ذلك لنا في الثاني، لا لسقوط الاذن بالنسبة الينا، كما لعله يظهر من (المدارك) وغيره بل لحصوله منهم لنا بأخبار التحليل والاباحة لشيعتهم وهو - في الجملة - مما لا خلاف فيه، وإن وقع الخلاف في مقدار ما حللوه: فمنهم من أفرط في ذلك، وعمم الحكم بالاباحة والتحليل لمطلق ما للامام عليه السلام حتى الخمس، فأسقطه في زمان الغيبة، إلا أنه قول متروك، رماه غير واحد بالندرة والشذوذ [1] ومنهم - من خصه

[1] وهو مذهب (سلار) من القدماء، واختاره من المتأخرين: الفاضل المولى محمد باقر في الذخيرة. قال العلامة في (المختلف - آخر كتاب الزكاة) الفصل الثالث في الانفال - وقبل إنتهاء الكتاب بيسير فانه بعد استعراض الاقوال في المسألة وذكر إحتجاجاتهم فيها، وعرض احتجاج سلار وأتباعه، في سقوط أصل الخمس حال الغيبة - قال: ". واعلم ان هذا القول بعيد عن الصواب، لضعف الادلة المقاومة لنص القرآن، والاجماع على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه ".

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست