بخصوص المناكح والمساكن والمتاجر المقصود منها - ظاهرا - ما يشتري بالتجارة من الاموال التي فيها الخمس من الظلمة، كما عن العلامة في كتبه وعن (الحدائق): نسبته إلى المشهور (1). ولعل الاقوى: اختصاصه بمطلق الانفال دون الخمس، جمعا بينها وبين ما دل على وجوب دفعه والحث على اخراحه وإيصاله إلى أهله، أو خصوص الثلاثة منها. وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محله في كتاب الخمس. وكيف كان، فالاراضي التي هي من الانفال يجوز لنا التصرف فيها بالزراعة وغيرها من غير توقف على التقبيل من الجائر، بل، ومن الحاكم - أيضا - وإن كان نائبا للامام، وقلنا يعموم ولايته لحصول الاذن من مالكه الحقيقي. وبذلك يفترق حكمها عن حكم الاراضي الخراجية التي هي للمسلمين من المفتوحة عنوة. هذا بالنسبة إلى ما كان منه في أيدينا. وأما ما كان في أيدي غيرنا فهو عليهم حرام لعدم الاذن به منهم، وفي جواز انتزاعه من أيديهم مع الامن الضرر: وجهان: من أنه مال الامام عليه السلام في يد من لا يستحق وظالم له في تصرفه وغاصب له في قبضه، ومن أن المستحق لانتزاعه هو الامام فيتوقف على أمره غير أن ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة مما كان في أيدي غيرنا من الانفال جاز لنا أخذه منه - بلا إشكال - لانه للامام عليه السلام، وقد أباحه لنا. نعم ما يأخذه باسم ذلك مما هو في أيدينا، ففي جواز أخذه منه، (2) راجع - في تفصيل ذلك ونسبة هذا القول إلى الشيخ الطوسي واختيار عامة المتأخرين له: مختلف العلامة آخر كتاب الخمس، وحدائق الشيخ البحراني كتاب الخمس آخر ج 12 طبع النجف الاشرف.