responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 299
التملك بمجرد الحيازة بالاحتشاش والاحتطاب وترتيب آثار الملكية عليها بالبيع أو الشراء، وغير ذلك من غير فرق بين كون الحائز من الشيعة أو غيرهم، فلا يجدي التمسك بأخبار الاباحة والتحليل بالنسبة الينا بالخصوص في رفع الاشكال بعمومه، بل ذلك مقتضى ما ورد من قوله (صلى الله عليه وآله): (الناس شركاء في ثلاثة: النار والماء والكلاء) [1] بل الظاهر منه سيما مع عطف الكلاء على الماء المعلوم كونه من المباحات الاصلية: كون الثلاثة باقية على الاباحة الاولية. بل قد يقال: لم نجد مصداقا لما يتحقق معه الاباحة الاصلية من الكلاء والماء والنار المقصود منها - ظاهرا - الشجر والحطب ولو مجازا، كيف وإباحة شئ من تلك فرع إباحة الارض النابتة فيها. وليس - عندي - من الاراضي ما هي باقية على إباحتها الاصلية - بعد ما عرفت من تقسيم الاراضي وأحكامها -. ودعوى استثناء ذلك من أدلة التبعية في خصوص ما ينبت في أرض الامام عليه السلام المختصة به بالامامية، فيها من الوهن ما لا يخفى. فلا محيص عن الاشكال، إلا بما سنح بالبال وخطر في الخيال، بدعوى إمكان: أن يقال - ولو للجمع بين الادلة -: ان تلك الاشياء - مع كونها مملوكة للامام - يجب عليه - عليه السلام - بذلها للانام كافة كما يجب على المعيل بذل ماله لمن يجب عليه نفقته، حتى يكون جميع الناس مطوقين له بطوق إحسانه متنعمين بسعة فضله وامتنانه ليكون له فضل المنعم، ويستحق عليهم شكر المتنعم، وهو أتم للحجة وأوضح للمحجة، فتلك - لسعة البذل وعمومه - بحكم المباحات الاصلية في تملك من سبق

[1] حديث نبوي مشهور بين الفريقين، يذكره ابن الاثير في (النهاية) باب الشين، ومن الخاصة عامة الموسوعات الفقهية في باب المباحات الاصلية.

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست