responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 296
إليه بالنفل، فان الاصل عدمه. وأما ما ذكره من قوله: وأما المفتوحة عنوة فكما أن الانتقال إلى الامام عليه السلام خلاف الاصل فكذا الانتقال إلى المسلمين.. الخ ففيه: ان الشك في الانتقالين ليس في مرتبة واحدة، لان الانتقال إلى المسلمين فرع كونهما مملوكين للكفار قبل الاغتنام حتى ينتقل به إليهم وكونهما للامام فرع عدم كونهما لهم. مضافا إلى ما ذكره من التفصيل في أجزاء الاصل وعدمه بين المفتوحة عنوة وأرض من أسلم عليها طوعا: بالاول في الثاني، والثاني في الاول، مبني على تملك الكفار لهما حال الكفر قبل الاسلام أو الاغتنام حتى يقال ببقائه على ملكهم وعدم انتقاله إلى الامام عليه السلام في الثاني، للاصل. ومعارضة الاصل بمثله بعد معلومية الانتقال منهم بالاغتنام في الاول مع كون الدخول في ملكهم، والحال ذلك بمجرد وضع اليد عليها من دون إحياء لهما - أول الكلام. بل مقتضى الاصل عدمه. ودعوى معلومية الانتقال وعدم بقائهما على الاباحة الاصلية، وتدفعها معارضة اصالة عدم الانتقال إلى الامام عليه السلام باصالة عدم الانتقال والدخول في ملك الكفار، إذ هو ايضا مقتضى الاصل عدمه، فيجري فيه نظر ما يجري في المفتوحة عنوة من تعارض الاصلين، فافهم. وأما ما ذكره - أخيرا -: من التفصيل في معنى الاصل بارادة معناه الاول في أرض من أسلم اهلها طوعا وبمعنى الظاهر في المفتوحة عنوة. ففيه: أنه تفكيك ركيك. ولعله إليه أشار بالتدبر. وبالجملة: فكلام ابن ادريس جيد، بناء على أصله: من عدم العمل بأخبار الآحاد الموجب حينئذ للرجوع إلى الاصل، إلا أنه يجب


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست