responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 295
قلت: لا يخفى عليك مواقع النظر في ذلك: أما ما ذكره في البيان: من الرد بالتداخل وعدم الفائدة، ففيه: إن ذلك غير وارد على من لم يعمل بأخبار الآحاد كابن إدريس - رحمه الله - المفروض عنده خلو المقام عن الاخبار المخرجة للحكم عن الاصل. نعم، يرد ذلك على من يعمل بهذه الاخبار، ولو بمعونة جبر ما ضعف منها، ويقول - مع ذلك - باختصاصها بما كان في ملكه. ولكن لم نعثر على قائل منهم بذلك. على أن الفائدة كادت أن تكون معدومة في رؤوس الجبال وبطون الاودية، لعدم انفكاكها - غالبا - عن الموات الموجب لكونهما - حينئذ - للامام عليه السلام والموجب بسبب الموت. وأما ما وقع من (المختلف) في الجواب بالمنع من الاصل المزبور بأولوية الامام (عليه السلام) بالمؤمنين من أنفسهم، ففيه: إن ذلك لا يدل على الملكية له (عليه السلام) وإن كان أولى بالتصرف فيه، فانه أولى بالمؤمنين في التصرف في أملاكهم من أنفسهم. بل لم نجد لما ذكره من وجه المنع معنى محصلا. اللهم إلا أن يريد به: إن الامام عليه السلام ليس في مرتبة غيره من آحاد المسلمين حتى يتمسلك عليه باصالة الاباحة عند الشك في امتيازه عمن سواه بالاختصاص. وفيه: إن الحكم بالاولوية منبسط على المباحات والمملوكات - مطلقا - فلا ينافى التمسك بالاصل لتعيين أحد النوعين، وإن كان الحكم بها يعمهما ومنبسطا عليهما، فافهم. وأما ما ذكره المحشي - رحمه الله - في الحاشية الجمالية: من احتمال أن تكون الجبال والاودية - دائما للحجة (عليه السلام) في زمانه. ففيه: انا ننقل الكلام معه إلى أول زمان شرع الانفال المدعى نقلها


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست