responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 297
الخروج عن مقتضاه بتلك الاخبار الكثيرة المنجبرة ما ضعف سنده منها بالشهرة المستفيضة الحاكمة باطلاقها على ما كان منها، ومن المستأجمة بالاصل للامام عليه السلام، ولو كان في ملك غيره ما لم يكن مملوكا بالاحياء، أو مستأجمة في ملكه فانه لمالكه. هذا، وكلام ابن ادريس - رحمه الله - غير صريح فيما نسب إليه، بل لعله غير ظاهر فيه، سيما بالنسبة إلى الآجام التي كاد أن يكون فيها كالصريح في خلافه. ولذا عن (البيان): الاقتصار في نسبة الخلاف إليه على الاولين دون الآجام، حيث قال في (السرائر) - في تعداد أراضي الانفال ورؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام التي ليست في أملاك المسلمين، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الارض والمعادن التي في بطون الاودية التي هي ملكه، وكذلك رؤوس الجبال - (فأما ما كان من ذلك من أرض المسلمين ويد مسلم عليه، فلا يستحقه الامام عليه السلام بل ذلك في الارض المفتوحة عنوة والمعادن التي في بطون الاودية مما هي له..) [1] انتهى إذ لعل الظاهر من كلامه التفصيل في المعادن بين ما كان في ملك الامام عليه السلام كبطون الاودية ورؤوس الجبال، على أن تقييد البطون في كلامه بالتي هي ملك الامام (عليه السلام) من القيود التوضيحية، لا الاحترازية، وكلامه في الآجام موافق لما عليه غيره. بل لعله المشهور من أنه مشروط بما إذا لم تكن مستأجمة في ملك الغير، فان المستأجمة كذلك مملوكة لمالكها ولا أقل من الاجمال في كلامه. وكيف كان، فلو فرض - ولو بالمحال العادي - أنه استجبلت

[1] راجع - من سرائر ابن إدريس الحلي -: كتاب الخمس، باب ذكر الانفال ومن يستحقها.

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست