responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 280
في كتابه ليس لهم في الجزية شئ) الحديث. ومثله: صحيحة ابن أبي يعفور [1] فان الذين سماهم في آية الزكاة منهم الفقراء، وقد نص فيه على أنه ليس لهم في الجزية شئ. ولعله لذا قيده في (القواعد) بقوله: وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين) [2] انتهى وهو حسن. هذا بالنسبة إلى الجزية الموجودة عوض الصلح عن دفع القتال عن أنفسهم. وأما جزية المعاوضة، وهي المأخوذة على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام حقنا لدمائهم وصيانة لاموالهم، فالقاعدة فيها مساواة المجاهدين مع غيرهم، ولا وجه لاختصاصهم بها. وإن روي العطاء لهم على عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) فهو حكاية فعل لم بعلم منه الخصوصية لو فرض العلم بكونه كان من القسم الثاني منها، ومورد الصحيحة المتقدمة هو القسم الاول. ولعل اللام في الجزية، للعهد الذكري دون الجنس، فالجزية المأخوذة من القسم الثاني راجعة إلى بيت مال المسلمين مصروفة في مطلق مصالحهم غير مختصة بالعامة منها، إن لم يقم - كما هو الظاهر - دليل خاص على اختصاصها بالمجاهدين

[1] ففي تهذيب الشيخ آخر كتاب الخمس 39 باب الزيادات حديث رقم (380 - 2): " عنه (أي محمد بن يعقوب) عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لاهلها الذين سماهم الله في كتابه، وليس لهم من الجزية شئ... ".
[2] راجع من قواعد العلامة: آخر كتاب الجهاد (خاتمة) ما يؤخذ من أموال المشركين...

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست