responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 279
والاجارة.. بل قد يقال بأولويتها منه على القول بكون الخراج على البائع. ثم ليعلم: إن مصرف هذا الخراج مصرف منقول الغنيمة - على ما طفحت به عبارات الاصحاب، لكونه مأخوذا منه بنوع من (العنوة) فيخرج منه الخمس - أولا - ثم يعطى الباقي للمجاهدين ولو كان مأخوذا بالاقساط والدفعات، وفي زمن الغببة للمتشبهين بهم من الجند والعسكر وحماة الثغور، لانهم - اليوم - في الحقيقة بمنزلة المجاهدين في مصافهم في قبال الكفار أو أقرب ما يكون إليهم. ولا أرى وجها للدفع إلى الفقراء مع وجودهم - كما يظهر من السرائر - حيث قال: (وكان المستحق للجزية على عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) المهاجرين دون غيرهم - على ما روي - وهي - اليوم - لمن قام مقامهم مع الامام في نصرة الاسلام والذب عنه ولمن يراه الامام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين) [1]. ولعله للاصل. وفيه أنه - لو سلم - فمقطوع بما رواه الشيخ في الصحيح: [2] عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر - عليه السلام - قال: سألت عن سيرة الامام - عليه السلام - إلى أن قال -: إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية إنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقات لاهلها الذين سمى الله تعالى = فحاصره.. إلى قوله: ويجوز للمسلم إستيجارها منه لانها ملك له فجاز له ان يلزمها كما يجوز له أن يؤجر فرسه، فإذا آجرها.. ". ومن (التحرير للعلامة) راجع: كتاب الجهاد ايضا، الفصل الرابع في الغنيمة، القسم الثالث في الارضين (الرابع - أرض الانفال إذا نزل الامام على بلد فحاصره.. يقول: ".. ويجوز للمسلم استيجارها منهم وتكون الاجرة له والخراج عليه.. ".

[1] راجع: سرائر ابن ادريس الحلي، آخر كتاب الزكاة، باب الجزية وأحكامها.
[2] تهذيب الشيخ، كتاب الزكاة - 33 - باب مستحق عطاء الجزية.

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست