responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 281
ومنه يظهر ما في (القواعد) من عطفه الجزية على الصلح - إن أريد تغايرهما -. وقسم آخر - وقوع الصلح معهم على أن تكون الارض للمسلمين ولهم السكنى والجزبة في أعناقهم فهي بحكم (المفتوحة عنوة) بل هي منها بلا خلاف أجده فيه - كما اعترف به بعضم - فيكون عامرها للمسلمين - قاطبة - بعد إخرج الخمس منها، ومواتها للامام عليه السلام، والجزية للمقاتلة. ثم الظاهر عدم مشروعية الصلح الموجب لحقن الدم واحترام المال مع غير أهل الذمة من الكافر الحربي، لعدم انفكاك الاباحة، بالنسبة إلى دمائهم وأموالهم وعدم سقوطها إلا بالاسلام. ومنه يظهر الوجه في تسمية هذه الارض بأرض الجزية، كما عن النهاية، والغنية، والوسيلة والمنتهى، والسرائر، والتذكرة، وقاطعة اللجاج [1] وغيرها. بل عن الغنية، والروضة وموضع من (النهاية): إن أرض الصلح هي أرض أهل الذمة. ولعل من أطلق العنوان بأرض الصلح كالمحقق في (الشرائع) و (النافع) وغيره، اتكالا على المفروغية عنه، دون التعميم. نعم، لا تمنع إجراء حكم الصلح الصحيح في مرحلة الظاهر إذا اقتضت مصلحة كلية بوقوع صورة الصلح معهم، فكيف عن دمائهم وأموالهم مما شاة معهم في الظاهر، إجراء لاقتضاء المصلحة دون عقد الصلح فلا يخرجون بذلك عن كونهم مهدورين في الواقع، وإن كانوا محفوظين

[1] النهاية للشيخ الطوسي، والغنية لابن زهرة، والوسيلة إلى نبل الفضيلة لابن حمزة. والمنتهى للعلامة، والسرائر لابن إدريس الحلي، والتذكرة للعلامة، وقاطعة اللجاج للمحقق الثاني الكركي:

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست