responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 278
المؤجر لو آجرها للغير، فان الاجرة له والخراج عليه من غير خلاف محقق إلا عن الحلبي فيه - أيضا - وهو على أصله: من أنه حق على الارض ولو في منفعتها، فيجب على من انتقلت إليه. نعم في (الجواهر) حكى الخلاف فيه عن (التذكرة) و (التحرير) [1] وان كنا لم نتحققه ولعله لبعض نسخ الاول حيث فيها (ويجوز للمسلمين استيجارها منهم لانها ملك له. وتكون الاجرة والخراج عليه)

[1] انتهى مستشعرا من عطف الخراج على الاجرة المعلوم كونها على المستأجر. وفيه: إن الظاهر سقوط لفظ (له) بعد (الاجرة) فيكون الخراج على من له الاجرة، وهو الكافر المؤجر - كما في بعض النسخ المصححة -. ويؤيده: ما في (المنتهى): (فإذا آجرها كانت الاجرة له والخراج عليه) ومثله في (التحرير)
[3] فلم يتبين منه القول بالتفصيل بين البيع [1] قال - رحمه الله - في كتاب الجهاد - في شرح قول المحقق: وكل أرض قتحت صلحا فهي لاربابها.. - ".. هذا كله أي بيع الارض وغيره من تصرف الملاك - أو صولحوا على أن الارض لهم، وفي ملكهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم، إذ هو كالصريح في عدم تعلق حق للمسلمين فيها، لا في العين ولا في المنفعة، وحينئذ يتجه اشتغال ذمة البائع بعوض الصلح، وأولى بذلك ما لو آجرها من في يده فان الاجرة له وعوض الصلح عليه، لكن في (التذكرة) و (التحرير): أنه على المستأجر، كما عن الحلي.. ".
[2] هذه الجملة بنصها في (التذكرة) المطبوعة في إيران، راجع: كتاب الجهاد، البحث الثالث في أحكام الارضين، مسألة - إذا نزل الامام على بلد فحاصره..
[3] وتمام الجملة في (منتهى العلامة) كتاب الجهاد، البحث الثالث في أحكام الارضين، القسم الرابع أرض الانفال، مسألة إذا نزل الامام على بلد =

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست