responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 271
في مال الغير بغير إذنه، ومقتضاه المنع بدونه مطلقا ولو في زمان الغيبة. نعم، يشكل ذلك بما ورد من أخبار إحياء الموات الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك من دون توقف على شئ، وهي مروية عند الفريقين مسلمة عند الطائفتين. فمن طريق الجمهور: ما عن سعيد بن زيد: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (فمن أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق) [1]. وما عن عائشة: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أحيى أرضا ليست لاحد فهو أحق بها) [2]. وما عن سمرة: (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له) [3]. ومن طرق الخاصة: ما رواه محمد بن مسلم: (في الصحيح عن الباقر - عليه السلام - قال: أيما قوم أحيوا أرضا ميتة أو عمروها فهم أحق بها وهي لهم) [4]. وما عن السكوني: (عن الصادق عليه السلام قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): من غرس شجرا أو حفر بئرا لم يسبقه أحد إليه أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله) [5] وفي الحسن: (عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الباقر والصادق عليهما السلام: (قال قال

[1] الجامع الصغير للسيوطي في مادة (من) ويذكر فقرته الاولى: المناوي في (كنوز الحقائق) في نفس المادة.
[2] يذكره المناوي في (كنوز الحقائق) بمادة (من).
[3] الجامع الصغير للسيوطي في مادة (من) بلفظ: من أعمر أرضا..
[4] تهذيب الشيخ الطوسي، كتاب التجارات، 11 باب أحكام الارضين حديث تسلسل (671 - 20).
[5] راجع نفس المصدر، حديث تسلسل (670 - 19).

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست