responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 270
للمسلمين، حيث كان التعارض بينهما بالعموم من وجه. ومقتضاه - بعد الترجيح - أن ما كان للكفار من الاراضي وليس إلا المعمورة منها منتقلة بالعنوة إلى المسلمين. وأما الموات، فمن أصلها للامام، وإلا كانت الارض المفتوحة بتسميها - محياتها ومماتها - للمسلمين بحكم عمومات أخبار العنوة. واحتجنا في إخراج الموات منها إلى دليل خاص بالنسبه إليها بالخصوص. ومنه يعلم أن المملوكة من الاراضي للكفار حينما كانت الموات من المباحات قبل شرع الانفال إذا عرض لها الموت بعده واستمر مواتا إلى وقت الفتح كانت للمسلمين أيضا كالمحياة منها، وليست من الموات التي لا رب لها حتى تكون للامام، بل هي كذلك حتى لو ماتت قبل الانفال بعد أن كانت مملوكة عند شرعه، بناء على سببية الاحياء للتملك - مطلقا - واختصاص الموات للامام بما لا رب لها - مطلقا - ولو كان كافرا - فتأمل -. ولا ينافي ذلك كلامهم المنزل على الغالب باختصاص المحياة عند الفتح بالمسلمين - فافهم -. وكيف كان، فالموات للامام - عليه السلام - لا يجوز لاحد التصرف فيها إلا باذنه - عليه السلام - ويشترط في تملكها بالاحياء - الاذن منه، إجماعا محكيا في ظاهر (التذكرة) و (التنقيح) وصريح (الخلاف) و (جامع المقاصد) بل في (المسالك): دعوى الاتفاق على اعتباره حال الحضور [1] - مضافا إلى الاصل وقاعدة حرمة التصرف

[1] في أخريات كتاب الخمس - في شرح قول المحقق: مسائل: - الاولى - لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه.. قال ". اشار بذلك إلى الانفال المذكورة ومنها ميراث من لا وارث له عندنا، وظاهر العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة حضوره وغيبته.. ".

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست