responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 272
رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أحيى أرضا مواتا فهي له) [1] إلى غير ذلك. وهذه الاخبار - كما تراها - ظاهرة في كون الاحياء سببا تاما في الملكية، حتى أن بعض الاصحاب - بل لعل المشهور - لم يعتبر الاذن في الغيبة، تمسكا بهذه العمومات. وليت شعري، إن استفيدت السببية التامة منها كان اللازم عدم اعتبار الاذن - مطلقا - حتى عند الحضور الذي هو زمن ورود هذه الاخبار، وإلا فلا يسقط اعتباره بها في الغيبة. فالقول بالتفصيل بين الزمانين ضعيف، إلا ان يقال باشتراط الاذن في حال الحضور من جهة الاجماع المنقول في (الروضة) على اعتباره فيه بالخصوص. وعليه يحمل إطلاق معقد غيره من الاجماعات. وبه تخصص عمومات الاخبار. هذا، ويحتمل - قويا - أن يقال: مفاد هذه الاخبار هو الترخيص منهم بالاحياء: فالاذن منهم حاصل بها مدلولا عليه بدلالة الاقتضاء إن لم نقل بالمطابقة أو التضمن، فهو على حد قول مالك الدار: (من دخل داري فله كذا) المستفاد منه حصول الاذن بدخول الدار، فلا ينافي اعتبار الاذن بالاحياء مطلقا في زمان الحضور والغيبة. غير أن الاذن منه حاصل بهذه العمومات. فالاذن من الامام معتبر - مطلقا - وهو حاصل منه كذلك. وبذلك يجمع بين أخيار الاحياء، وما دل على اعتبار الاذن: من إطلاقات معاقد الاجماعات، وقاعدة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه. لكن يشكل - حينئذ - من جهة أخرى، وهي أن الترخيص بالاحياء

[1] راجع: نفس المصدر، حديث تسلسل (673 - 22).

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست