responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 222
هذا، ويختلج بالبال ويخطر في الخيال، دعوى المناقشة في ذلك كله: أما ظهور إطلاق كلامهم في الغنائم في كتاب الخمس، فمعارض بظهور إطلاق كلامهم في حكم المفتوحة عنوة: أنها للمسلمين من غير تقييد باخراج الخمس منها. وأما إجماع (المدارك) و (الذخيرة)، ففيه: إنه ان كان المشار إليه ثبوت الخمس في كلي الغنائم، فمسلم كونه مجمعا عليه بين المسلمين لكن لا يجدي في خصوص الاراضي إلا بنحو العموم والاطلاق، وهو مخصص كاطلاق معاقد الاجماعات المنقولة على ثبوت الخمس في الغنائم بما دل على عدمه في الاراضي المذكورة. وان كان ثبوته في كل ما اندرج في عبارة المصنف، فممنوع مسلميته بين المسلمين، كيف، وقد تقدم من (المستند) ترجيح أخبار الخمس بمواققة الكتاب ومخالفة العامة. فلعل نسبتهما له إلى عموم المسلمين ظاهرة في إرادة المعنى الاول. وأما إطلاق معاقد الاجماعات المحكية على ثبوت الخمس في الغنائم فهي - كما عرفت - مخصصة كعمومات الكتاب والسنة بما يعارضها من الاخبار الخاصة الواردة في المفتوحة عنوة بأنها للمسلمين. فلم يبق في المقام لثبوت الخمس الا الشهرة التي لا تنهض لاثبات الحكم بها على تقدير تحققها. لكن - مع ذلك - الاقوى ثبوت الخمس فيها - أيضا - كغيرها من منقول الغنائم، لظهور الاتفاق من إطلاق كلامهم في كتاب الخمس المتكفل لبيان ما يجب فيه الخمس بثبوته في غنائم دار الحرب، من غير تقييد لها بالمنقول منها، مع كونه مقام بيان التخصيص، لو كان الثبوت مختصا ببعضها. وهذا بخلاف إطلاقات كلامهم في حكم الاراضي المفتوحة عنوة في


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست