responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 221
فهي من الانفال، فتكون معارضة لاخبار كونها للمسلمين، حتى في القدر المسلم كونها لهم. هذا، مع أنه أعم منها - مطلقا - لشمولها لجميع الاراضي، فيكون التعارض بينهما من تعارض العام والخاص المطلق أيضا، والمنتج - بعد الحمل - كون الاراضي كلها للامام - عليه السلام - إلا المفتوحة - عنوة - فانها للمسلمين. وأما الكلام في الحيثية الثانية - فقد عرفت كلمات الاصحاب فيها، وأن ثبوت الخمس في هذه الاراضي منسوب - في كلام جماعة - إلى ظاهر الاصحاب، بل صرح غير واحد - ومنهم خالي المجاهد في (المناهل) [1] بظهور دعوى الاتفاق عليه وعدم الخلاف فيه. مضافا إلى ما عرفت: من أنه مقتضى المذهب في (المبسوط) وانه من الضروريات والمسلمات في (الجواهر)، ولعل منشأ ذلك ظاهر إطلاق كلام الاصحاب في كتاب الخمس بوجوبه في الغنائم الشامل للمنقول منها وغير المنقول، وإلا فالمصرح به بالخصوص ليس الا البعض منهم، وان نسب إلى المعظم، نعم في (المدارك) - في شرح قول مصنفه في تعداد ما يجب فيه الخمس: الاول - غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد - قليلا كان أو كثيرا - قال: (هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين) [2]، ومثله وقع من (الذخيرة) - في شرح قول مصنفه - أيضا - مع اطلاق معاقد الاجماعات المحكية فوق الاستفاضة على ثبوت الخمس في الغنائم الشامل لها - أيضا -

[1] صاحب (المناهل في الفقه) هو السيد محمد المجاهد ابن السيد مير علي الطباطبائي صاحب (الرياض). ووجه تسميته بالخال: حيث أن والدة سيدنا المصنف بنت صاحب الرياض، فصاحب المناهل خاله بالذات.
[2] راجع: اول كتاب الخمس من (مدارك الاحكام) للسيد محمد العاملي

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست