responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 223
كتاب الجهاد - فانها مسوقة لبيان عدم اختصاصها كالمنقول منها بالمقاتلين وكونها لكافة المسلمين، واكتفاء منهم في بيان تعلق الخمس بها بما بينوه في محله - من كتاب الخمس - لانه المقرر لتعيين ما يجب فيه الخمس، دون كتاب الجهاد، وإحياء الموات. ومثله الكلام في إطلاق الاخبار المتقدمة الواردة في حكم الاراضي المزبورة وكونها للمسلمين وفيئا لهم، دفعا لما يتوهم من كونها مختصة بالمقاتلين منهم. فلا معارضة بينها وبين عمومات الكتاب والنصوص بعد أن كان موردها بحسب السياق مختصا بغير الخمس منها، فتبقى العمومات والاطلاقات من الكتاب والسنة والاجماعات سليمة عن المعارض كافية وافية في إفادة المطلوب من ثبوت الخمس فيها، مؤيدة بالشهرة العظيمة وتصريح الاساطين بذلك، بل لم نعثر على من صرح بالعدم عدى (الحدائق)، وان نسب إلى بعض - وباخبار حل الشيعة ما هو لهم مما في أيديهم مما يأخذونه من السلطان، بقرينة كون المأخوذ - غالبا - من الخراج والمقاسمة، من غير فرق في الحلية بين حصته وحصه قبيلته، ولا استبعاد في إباحتهم لحصة قبيلتهم من الاسهم الثلاثة الاخر بعد أن كان زيادتهم له ونقصهم عليه. الامر الثاني: على ما هو الاقوى من ملك الرقبة وتعلق الخمس بها فهل يتعين إخراجه من العين - كما عن ظاهر المبسوط والسرائر - أو من حاصلاتها - كما عن ظاهر التحرير - أو التخيير بينهما - كما عن صريح الشرائع والقواعد - احتمالات، بل لعلها أقوال، أقواها الاخير. ولعل الاولين يرجعان إليه. وعلى تقدير الافراز من العين - كلا أو بعضا أو قطعة قطعة - فلابد من التعديل - أولا - ثم القسمة بعده على حد القسمة في المشتركات.


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست