اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 575
..........
و يقتل، و الرواية صحيحة السند غير ان فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد.
أقول: إذا
قال بعض شهود الزنا بعد الرجم: تعمدت الكذب (أو تعمدنا، أو أخطأت، أو أخطأنا، أو
وهمت، أو وهمنا)[1].
قال الشيخ
في النهاية: كان لأولياء المقتول قتله، و يؤدي الى ورثته، الثلاثة ثلاثة أرباع
الدية[2] فأجاز إقراره على باقي الشهود. و كذا لو كان المقر اثنان
مضى إقرارهما على الجميع، نعم ليس لأولياء المقتول الا قتل المقرين خاصة، و على
الباقين الدية، فإن قتلوا أكثر من واحد أتم ورثة المشهود عليه ما يعوز، و تبعه
القاضي[3] و هو مذهب أبي علي[4].
و قال ابن
إدريس: إقرار الراجع على نفسه لا يتعداه الى غيره، و لا ينقض الحكم، لأنه لا دليل
عليه[5] خصوصا و قد تلف المشهود عليه.
و حمل
العلّامة قول الشيخ، على رجوع الجميع، لكن بعضهم قال: تعمدت، و بعضهم أخطأنا،
فيكون الغرم على الشهود دون أولياء المقتول[6] و اختاره
[1]
بين الهلالين موجود في نسخة واحدة من النسخ الموجودة، و اما الباقية فخالية عنها.
[2]
النهاية: باب شهادة الزور ص 335 س 10 قال: فان شهد أربعة رجال على رجل بالزنا و
كان محصنا فرجم ثمَّ رجع أحدهم فقال: تعمدت ذلك، قتل، وادي إلى ورثته الثلاثة
الباقون ثلاثة أرباع الدية.
[3]
المهذب: ج 2 باب شهادة الزور، ص 563 س 7 قال: فان شهد أربعة رجال على رجل الى آخره
كما قاله الشيخ.
[4]
المختلف: ج 2 في الشهادات ص 174 س 7 قال: و قال ابن الجنيد: و ان قالوا: تعمدنا في
الرجم و كان قائل ذلك واحدا قتل به ان شاء ولي المقتول الى آخره.
[5]
السرائر: باب شهادة الزور ص 189 س 8 قال: و الذي يقوى في نفسي: ان إقراره جائز على
نفسه لا يتعداه الى غيره إلخ.
[6]
المختلف: ج 2 في الشهادات ص 174 س 11 قال: و يحمل قول الشيخ و ابن الجنيد على انهم
رجعوا بأجمعهم إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 575