responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 575

..........


و يقتل، و الرواية صحيحة السند غير ان فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد.

أقول: إذا قال بعض شهود الزنا بعد الرجم: تعمدت الكذب (أو تعمدنا، أو أخطأت، أو أخطأنا، أو وهمت، أو وهمنا) [1].

قال الشيخ في النهاية: كان لأولياء المقتول قتله، و يؤدي الى ورثته، الثلاثة ثلاثة أرباع الدية [2] فأجاز إقراره على باقي الشهود. و كذا لو كان المقر اثنان مضى إقرارهما على الجميع، نعم ليس لأولياء المقتول الا قتل المقرين خاصة، و على الباقين الدية، فإن قتلوا أكثر من واحد أتم ورثة المشهود عليه ما يعوز، و تبعه القاضي [3] و هو مذهب أبي علي [4].

و قال ابن إدريس: إقرار الراجع على نفسه لا يتعداه الى غيره، و لا ينقض الحكم، لأنه لا دليل عليه [5] خصوصا و قد تلف المشهود عليه.

و حمل العلّامة قول الشيخ، على رجوع الجميع، لكن بعضهم قال: تعمدت، و بعضهم أخطأنا، فيكون الغرم على الشهود دون أولياء المقتول [6] و اختاره


[1] بين الهلالين موجود في نسخة واحدة من النسخ الموجودة، و اما الباقية فخالية عنها.

[2] النهاية: باب شهادة الزور ص 335 س 10 قال: فان شهد أربعة رجال على رجل بالزنا و كان محصنا فرجم ثمَّ رجع أحدهم فقال: تعمدت ذلك، قتل، وادي إلى ورثته الثلاثة الباقون ثلاثة أرباع الدية.

[3] المهذب: ج 2 باب شهادة الزور، ص 563 س 7 قال: فان شهد أربعة رجال على رجل الى آخره كما قاله الشيخ.

[4] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 174 س 7 قال: و قال ابن الجنيد: و ان قالوا: تعمدنا في الرجم و كان قائل ذلك واحدا قتل به ان شاء ولي المقتول الى آخره.

[5] السرائر: باب شهادة الزور ص 189 س 8 قال: و الذي يقوى في نفسي: ان إقراره جائز على نفسه لا يتعداه الى غيره إلخ.

[6] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 174 س 11 قال: و يحمل قول الشيخ و ابن الجنيد على انهم رجعوا بأجمعهم إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست