اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 577
..........
إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني، و تحمل هذه الرواية على انها نكحت بسماع
الشهادة، لا مع حكم الحاكم، و لو حكم لم يقبل الرجوع.
أقول: قال
الشيخ في النهاية: إذا شهدا بطلاق امرأة، فاعتدت، فتزوجت، و دخل بها، ثمَّ رجعا،
وجب عليهما الحد، و ضمنا المهر للثاني، و ترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء
بعدة من الثاني[1].
فقد اشتمل
هذا الحكم على ثلاثة أحكام:
(أ) وجوب
الحد عليهما، و المراد به التعزير.
(ب) بطلان
نكاح الثاني و رجوعها إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني.
(ج) ضمان
المهر للزوج الثاني.
اما وجوب
التعزير: فموجبه ثابت، و هو اعترافهما بالتزوير، الا ان يدعيا الخطأ و الغلط،
فينبغي القول بسقوطه.
و اما بطلان
نكاح الثاني، فهو بناء على بطلان الحكم مع الرجوع كما هو مذهب الشيخ في النهاية[2] و مذهب
التقي[3] خلافا لكتابي المبسوط و الخلاف[4][5] و هو
[1]
النهاية: باب شهادة الزور ص 336 س 1 قال: و ان شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته
إلخ.
[3]
الكافي: الشهادات، التكليف الخامس من الشهادات ص 441 س 1 قال: و إذا قامت البينة
بطلاق و تزوجت المرأة إلخ.
[4]
الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 77 قال: إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول
بها و حكم الحاكم بذلك ثمَّ رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها و لا شيء منه.
[5]
المبسوط: ج 8 فصل في الرجوع عن الشهادة ص 247 س 14 قال: و اما ان شهدا بالطلاق
ثمَّ رجعا الى قوله: و قال آخرون لا ضمان عليهما، و هو الأقوى عندي.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 577