responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 577

..........


إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني، و تحمل هذه الرواية على انها نكحت بسماع الشهادة، لا مع حكم الحاكم، و لو حكم لم يقبل الرجوع.

أقول: قال الشيخ في النهاية: إذا شهدا بطلاق امرأة، فاعتدت، فتزوجت، و دخل بها، ثمَّ رجعا، وجب عليهما الحد، و ضمنا المهر للثاني، و ترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني [1].

فقد اشتمل هذا الحكم على ثلاثة أحكام:

(أ) وجوب الحد عليهما، و المراد به التعزير.

(ب) بطلان نكاح الثاني و رجوعها إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني.

(ج) ضمان المهر للزوج الثاني.

اما وجوب التعزير: فموجبه ثابت، و هو اعترافهما بالتزوير، الا ان يدعيا الخطأ و الغلط، فينبغي القول بسقوطه.

و اما بطلان نكاح الثاني، فهو بناء على بطلان الحكم مع الرجوع كما هو مذهب الشيخ في النهاية [2] و مذهب التقي [3] خلافا لكتابي المبسوط و الخلاف [4] [5] و هو


[1] النهاية: باب شهادة الزور ص 336 س 1 قال: و ان شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته إلخ.

[2] تقدم نقل عبارته.

[3] الكافي: الشهادات، التكليف الخامس من الشهادات ص 441 س 1 قال: و إذا قامت البينة بطلاق و تزوجت المرأة إلخ.

[4] الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 77 قال: إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها و حكم الحاكم بذلك ثمَّ رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها و لا شي‌ء منه.

[5] المبسوط: ج 8 فصل في الرجوع عن الشهادة ص 247 س 14 قال: و اما ان شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا الى قوله: و قال آخرون لا ضمان عليهما، و هو الأقوى عندي.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست