اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 573
..........
و أيضا إذا تناقض قولا الشاهد و وجد الترجيح في أحدهما عمل به، و الترجيح موجود في
الأول لأن الأصل صحة الحكم و ثبوت حق المحكوم له، و لهذا لا يحكم لو كان الرجوع
قبل الحكم، لعدم الترجيح، فيتساقطان، و يرجع بالبطلان.
هذا مذهب
الشيخ في كتابي الفروع[1][2] و به قال ابن إدريس[3] و اختاره
المصنف[4] و العلّامة[5].
و لا فرق
بين ان يكون ذلك قبل الاستيفاء، أو بعده.
و قال في
النهاية: إذا كان قبل الاستيفاء، أو بعده و العين قائمة، نقض الحكم و ردت العين
الى مالكها و لا ضمان[6] و به قال القاضي[7] و ابن حمزة[8].
احتجوا: بأن
الحق ثبت بشهادتهما، فيسقط برجوعهما كالقصاص و الحد.
[1]
المبسوط: ج 8 فصل في الرجوع عن الشهادة ص 246 س 3 قال: إذا شهد الشهود ثمَّ رجعوا،
الى قوله: فان رجعوا قبل الحكم لم يحكم إلخ.
[2]
الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 74 قال: إذا شهد شاهدان بحق و عرف عدالتهما ثمَّ رجعا
الى قوله: لم يحكم.
[3] السرائر:
باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ص 190 س 1 قال: و متى شهدا على رجل ثمَّ رجعا
الى قوله: طرحت شهادتها إلخ.