responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 573

..........


و أيضا إذا تناقض قولا الشاهد و وجد الترجيح في أحدهما عمل به، و الترجيح موجود في الأول لأن الأصل صحة الحكم و ثبوت حق المحكوم له، و لهذا لا يحكم لو كان الرجوع قبل الحكم، لعدم الترجيح، فيتساقطان، و يرجع بالبطلان.

هذا مذهب الشيخ في كتابي الفروع [1] [2] و به قال ابن إدريس [3] و اختاره المصنف [4] و العلّامة [5].

و لا فرق بين ان يكون ذلك قبل الاستيفاء، أو بعده.

و قال في النهاية: إذا كان قبل الاستيفاء، أو بعده و العين قائمة، نقض الحكم و ردت العين الى مالكها و لا ضمان [6] و به قال القاضي [7] و ابن حمزة [8].

احتجوا: بأن الحق ثبت بشهادتهما، فيسقط برجوعهما كالقصاص و الحد.


[1] المبسوط: ج 8 فصل في الرجوع عن الشهادة ص 246 س 3 قال: إذا شهد الشهود ثمَّ رجعوا، الى قوله: فان رجعوا قبل الحكم لم يحكم إلخ.

[2] الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 74 قال: إذا شهد شاهدان بحق و عرف عدالتهما ثمَّ رجعا الى قوله: لم يحكم.

[3] السرائر: باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ص 190 س 1 قال: و متى شهدا على رجل ثمَّ رجعا الى قوله: طرحت شهادتها إلخ.

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] القواعد: ج 2 ص 245 قال: المطلب الثالث في المال: إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحكم، لم يجز الحكم و لا غرم.

[6] النهاية: باب شهادات الزور ص 336 س 12 قال: و متى شهدا على رجل بدين ثمَّ رجعا قبل ان يحكم الحاكم طرحت شهادتهما.

[7] المهذب: ج 2 باب شهادة الزور ص 564 س 7 قال: و إذا شهد اثنان على رجل ثمَّ رجعا عن ذلك قبل ان يحكم الحاكم طرحت شهادتهما.

[8] الوسيلة: فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة ص 234 س 8 قال: فان رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست