يكفي فيه السماع، و ان لم يستدعه المشهود عليه. و كذا لو قيل له:
لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما. و كذا لو خبئ فنطق المشهود عليه.
و إذا دعي الشاهد للإقامة وجب الا مع ضرر غير مستحق، و لا يحل الامتناع مع التمكن.
و لو دعي للتحمل فقولان: المروي الوجوب، و وجوبه على الكفاية، (1) و يتعين مع عدم من يقوم بالتحمل.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية و المبسوط الى وجوبه على الكفاية [1] [2] و به قال التقي [3] و المفيد [4] و أبو علي [5] و سلار [6] و ابن زهرة [7] و اختاره المصنف [8]
[2] المبسوط: ج 8 فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة ص 186 س 4 قال: اما التحمل فإنه فرض في الجملة إلخ.
[3] الكافي: التكليف الثاني من الشهادات ص 436 س 15 قال: يلزم من دعي من أهل الشهادة إلى قوله: الإجابة الى ذلك.
[4] المقنعة: باب البينات ص 113 س 4 قال: و ليس لأحد ان يدعي الى شيء ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلخ.
[5] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 170 س 26 قال: و قال ابن الجنيد: و لا اختيار للشاهد ان يمنع من الشهادة إذا دعي إليها إلخ.
[6] المراسم: ذكر احكام البينات ص 234 س 2 قال: و لا يجوز ان يمتنع من الشهادة الا ان يضر بالدين إلخ.
[7] الغنية (في ضمن الجوامع الفقهية) ص 625 س 16 قال: و اعلم: ان ادعي الى تحمل الشهادة و هو من أهلها فعليه الإجابة.
[8] لاحظ عبارة النافع.