responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 558

يكفي فيه السماع، و ان لم يستدعه المشهود عليه. و كذا لو قيل له:

لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما. و كذا لو خبئ فنطق المشهود عليه.

و إذا دعي الشاهد للإقامة وجب الا مع ضرر غير مستحق، و لا يحل الامتناع مع التمكن.

و لو دعي للتحمل فقولان: المروي الوجوب، و وجوبه على الكفاية، (1) و يتعين مع عدم من يقوم بالتحمل.


قال طاب ثراه: و لو دعى للتحمل فقولان: المروي الوجوب، و وجوبه على الكفاية.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية و المبسوط الى وجوبه على الكفاية [1] [2] و به قال التقي [3] و المفيد [4] و أبو علي [5] و سلار [6] و ابن زهرة [7] و اختاره المصنف [8]


[1] النهاية: باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ص 328 س 2 قال: لا يجوز ان يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها إلخ.

[2] المبسوط: ج 8 فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة ص 186 س 4 قال: اما التحمل فإنه فرض في الجملة إلخ.

[3] الكافي: التكليف الثاني من الشهادات ص 436 س 15 قال: يلزم من دعي من أهل الشهادة إلى قوله: الإجابة الى ذلك.

[4] المقنعة: باب البينات ص 113 س 4 قال: و ليس لأحد ان يدعي الى شي‌ء ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلخ.

[5] المختلف: ج 2 في الشهادات ص 170 س 26 قال: و قال ابن الجنيد: و لا اختيار للشاهد ان يمنع من الشهادة إذا دعي إليها إلخ.

[6] المراسم: ذكر احكام البينات ص 234 س 2 قال: و لا يجوز ان يمتنع من الشهادة الا ان يضر بالدين إلخ.

[7] الغنية (في ضمن الجوامع الفقهية) ص 625 س 16 قال: و اعلم: ان ادعي الى تحمل الشهادة و هو من أهلها فعليه الإجابة.

[8] لاحظ عبارة النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست