اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 556
..........
كالبرص و القرن و غير ذلك مما لا يطلع عليها الرجال، و يقبل فيه شهادة النساء
منفردات إجماعا، و يقبل الرجال فيه ان اتفق، و عبارة القاضي يعطي المنع من قبول
شهادة الرجال فيه[1]. و شرط ابن إدريس في قبول شهادتهن في هذه المواضع تعذر
الرجال[2].
و هما
نادران.
تحقيق و ينقسم ما
يقبل فيه شهادتهن الى قسمين:
أحدهما: ما
يعتبر فيه كمال الأربع، و لا يمضي الأقل منهن.
و منه ما لا
يعتبر فيه ذلك، بل يثبت كمال الحق بالأربع، و يثبت بكل واحدة الربع، و لا يشترط
الاجتماع، فيمضي شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، و الاثنين في النصف، و الثلاثة
في ثلاثة أرباع و يأخذ المدعي ذلك من غير يمين، و هو الوصية، و ميراث المستهل. و
ان شهد ما دون الأربع لتعذر الأربع لم يستحق المدعي الا بنسبة الشهادة.
و قال
المفيد، و تلميذه: يقبل الواحدة المأمونة في الجميع مع تعذر الأربع[3][4]
[1]
المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 13 قال: و ثالثها: يجوز ذلك أيضا و لا يجوز ان
يكون منهن احد من الرجال.
[2]
السرائر: باب شهادة النساء ص 187 س 24 قال: و تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع
الوصية إلى قوله: و ذلك لا يجوز الا عند عدم الرجال.
[3]
المقنعة: باب البينات ص 112 س 32 قال: و إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة
واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه.
[4]
المراسم: ذكر احكام البينات ص 233 س 17 قال: و تقبل فيه شهادة امرأة واحدة إذا
كانت مأمونة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 556