responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 556

..........


كالبرص و القرن و غير ذلك مما لا يطلع عليها الرجال، و يقبل فيه شهادة النساء منفردات إجماعا، و يقبل الرجال فيه ان اتفق، و عبارة القاضي يعطي المنع من قبول شهادة الرجال فيه [1]. و شرط ابن إدريس في قبول شهادتهن في هذه المواضع تعذر الرجال [2].

و هما نادران.

تحقيق و ينقسم ما يقبل فيه شهادتهن الى قسمين:

أحدهما: ما يعتبر فيه كمال الأربع، و لا يمضي الأقل منهن.

و منه ما لا يعتبر فيه ذلك، بل يثبت كمال الحق بالأربع، و يثبت بكل واحدة الربع، و لا يشترط الاجتماع، فيمضي شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، و الاثنين في النصف، و الثلاثة في ثلاثة أرباع و يأخذ المدعي ذلك من غير يمين، و هو الوصية، و ميراث المستهل. و ان شهد ما دون الأربع لتعذر الأربع لم يستحق المدعي الا بنسبة الشهادة.

و قال المفيد، و تلميذه: يقبل الواحدة المأمونة في الجميع مع تعذر الأربع [3] [4]


[1] المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 13 قال: و ثالثها: يجوز ذلك أيضا و لا يجوز ان يكون منهن احد من الرجال.

[2] السرائر: باب شهادة النساء ص 187 س 24 قال: و تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية إلى قوله: و ذلك لا يجوز الا عند عدم الرجال.

[3] المقنعة: باب البينات ص 112 س 32 قال: و إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه.

[4] المراسم: ذكر احكام البينات ص 233 س 17 قال: و تقبل فيه شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 4  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست